دخل فعليه أن يعطيها ثلاثة ، وان لم يدخل فهو مخير بين أن يدفع الثلاثة ، وبين فسخ العقد ويعطيها نصف المسمّى .
شروط المهر :
ويصحّ أن يكون المهر نقداً ومصاغاً وعقاراً وحيواناً ومنفعة وعروض تجارة ، وغير ذلك ممّا له قيمة ، ويُشترط أن يكون معلوماً إمّا بالتفصيل كألف ليرة ، وإمّا بالإجمال كهذه القطعة من الذهب أو هذه الصبرة من الحنطة ، وإذا كان مجهولاً من جميع الجهات بحيث لا يمكن تقويمه بحال صح العقد وبطل المهر عند الجميع ما عدا المالكية فإنّهم قالوا : يقع العقد فاسداً ويُفسخ قبل الدخول ، ويثبت بعده بمهر المثل .
ومن شروط المهر : أن يكون حلالاً ، ومتقوّماً بمال في الشريعة الإسلامية ، فإذا سمّى لها خمراً أو خنزيراً أو ميتة أو غير ذلك ممّا لا يصحّ ملكه ، قال المالكية : يفسد العقد قبل الدخول ، وإذا دخل يثبت العقد وتستحق مهر المثل .
وقال الشافعية والحنفية والحنابلة وأكثر الإمامية : يصحّ العقد ولها مهر المثل . وقيّد بعض الإمامية استحقاقها لمهر المثل بالدخول ، وبعضهم أطلق كالمذاهب الأربعة .
وإذا سمّى لها مهراً مغصوباً ، كما لو تزوجها بعقار ظهر أنّه لأبيه أو لغيره ، قال المالكية : إذا كان العقار معلوماً لهما وهما راشدان فسد العقد ، ويُفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بمهر المثل .
وقال الإمامية والحنفية : العقد صحيح على كل حال ، أمّا المهر فإذا أجاز المالك فلها عين المسمّى ، وإن لم يجز كان لها بدل المسمّى من