responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 341

دخل فعليه أن يعطيها ثلاثة ، وان لم يدخل فهو مخير بين أن يدفع الثلاثة ، وبين فسخ العقد ويعطيها نصف المسمّى .

شروط المهر :

ويصحّ أن يكون المهر نقداً ومصاغاً وعقاراً وحيواناً ومنفعة وعروض تجارة ، وغير ذلك ممّا له قيمة ، ويُشترط أن يكون معلوماً إمّا بالتفصيل كألف ليرة ، وإمّا بالإجمال كهذه القطعة من الذهب أو هذه الصبرة من الحنطة ، وإذا كان مجهولاً من جميع الجهات بحيث لا يمكن تقويمه بحال صح العقد وبطل المهر عند الجميع ما عدا المالكية فإنّهم قالوا : يقع العقد فاسداً ويُفسخ قبل الدخول ، ويثبت بعده بمهر المثل .

ومن شروط المهر : أن يكون حلالاً ، ومتقوّماً بمال في الشريعة الإسلامية ، فإذا سمّى لها خمراً أو خنزيراً أو ميتة أو غير ذلك ممّا لا يصحّ ملكه ، قال المالكية : يفسد العقد قبل الدخول ، وإذا دخل يثبت العقد وتستحق مهر المثل .

وقال الشافعية والحنفية والحنابلة وأكثر الإمامية : يصحّ العقد ولها مهر المثل . وقيّد بعض الإمامية استحقاقها لمهر المثل بالدخول ، وبعضهم أطلق كالمذاهب الأربعة .

وإذا سمّى لها مهراً مغصوباً ، كما لو تزوجها بعقار ظهر أنّه لأبيه أو لغيره ، قال المالكية : إذا كان العقار معلوماً لهما وهما راشدان فسد العقد ، ويُفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بمهر المثل .

وقال الإمامية والحنفية : العقد صحيح على كل حال ، أمّا المهر فإذا أجاز المالك فلها عين المسمّى ، وإن لم يجز كان لها بدل المسمّى من

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست