responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 335

خيار الشرط

الفرق بين شرط الخيار وبين خيار الشرط أنّه في الأوّل أخذ الخيار شرطاً في متن العقد ، فتقول المخطوبة : زوّجتك نفسي على أن يكون لي الخيار ثلاثة أيام ، ويقول الخاطب : قبلتُ . أو تقول : زوجتك نفسي ، ويقول هو : قبلتُ على أن يكون لي الخيار مدة كذا . فيؤخذ الخيار في فسخ الزواج شرطاً في متن العقد ، وهذا الشرط يبطل العقد بالاتفاق ، كما قدّمنا .

أمّا خيار الشرط فلا يؤخذ نفس الخيار شرطاً في العقد ، بل يؤخذ فيه وصف معيّن ، كما لو اشترط الخاطب أن تكون المخطوبة بكراً ، أو اشترطت هي أن يكون معه شهادة جامعية ، بحيث إذا لم يوجد الوصف جاز للآخر أن يفسخ العقد ، وقد اختلفت المذاهب في ذلك .

قال الحنفية : إذا اشترط أحد الزوجين في متن العقد شرطاً سلبياً ، كالسلامة من العمى أو المرض ، أو ايجابياً ، كاشتراط الجمال أو البكارة ، وما إلى ذلك ، ثم تبين العكس يصحّ العقد ، ولا ينفذ الشرط إلاّ إذا اشترطت هي شرطاً يعود إلى الكفاءة ، كاشتراط النسب أو الحرفة أو المال فيحق لها الفسخ مع تخلف الشرط ، أمّا هو فلا ينفذ

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست