معنى الكفاءة عند الذين اعتبروها في الزواج : أن يتساوى الرجل مع المرأة في الأشياء التي سنشير إليها ، وقد اعتبروا الكفاءة في الرجال دون النساء ؛ لأنّ الرجل لا يعير بزواج مَن هو أدنى بخلاف المرأة .
وقد اتفق الحنفية والشافعية والحنابلة على اعتبار الكفاءة في الإسلام والحرية [1] والحرفة والنسب ، واختلفوا في المال واليسار ، فاعتبروه الحنفية والحنابلة ، ولَم يعتبره الشافعية .
أمّا الإمامية والمالكية فلم يعتبروا الكفاءة إلاّ في الدين ؛ لحديث : ( إذا جاءكم مَن ترضون دينه وخلقه فزوجوه أن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ) .
ومهما يكن ، فانّ شرط الكفاءة في الزواج لا يتلاءم مع نص القرآن : ( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ) ، ومع مبادئ الإسلام ( لا فضل لعربي