responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 326

الكفاءة

معنى الكفاءة عند الذين اعتبروها في الزواج : أن يتساوى الرجل مع المرأة في الأشياء التي سنشير إليها ، وقد اعتبروا الكفاءة في الرجال دون النساء ؛ لأنّ الرجل لا يعير بزواج مَن هو أدنى بخلاف المرأة .

وقد اتفق الحنفية والشافعية والحنابلة على اعتبار الكفاءة في الإسلام والحرية [1] والحرفة والنسب ، واختلفوا في المال واليسار ، فاعتبروه الحنفية والحنابلة ، ولَم يعتبره الشافعية .

أمّا الإمامية والمالكية فلم يعتبروا الكفاءة إلاّ في الدين ؛ لحديث : ( إذا جاءكم مَن ترضون دينه وخلقه فزوجوه أن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ) .

ومهما يكن ، فانّ شرط الكفاءة في الزواج لا يتلاءم مع نص القرآن : ( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ) ، ومع مبادئ الإسلام ( لا فضل لعربي

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست