responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 307

المحرِّمات

يُشترط في صحة العقد خلو المرأة مِن الموانع ، أي أن تكون محلاًّ صالحاً للعقد ، والموانع قسمان : نسب وسبب ، الأوّل سبعة أصناف ، وتقتضي التحريم المؤبد . والثاني عشرة ، منها ما يوجب التحريم المؤبد ، وبعضها التحريم المؤقت ، وإليك التفصيل :

النسب :

اتفقوا على أنّ النساء اللاتي يحرُمن مِن النسب سبع :

1 ـ الأُم ، وتشمل الجدات لأب كنّ أو لأُم .

2 ـ البنات ، وتشمل بنات الابن ، وبنات البنت وإن نزلن .

3 ـ الأخوات لأب أو لأم أو لكليهما .

4 ـ العمّات ، وتشمل عمات الآباء والأجداد .

5 ـ الخالات ، وتشمل خالات الآباء والأجداد .

6 ـ بنات الأخ وإن نزلن .

7 ـ بنات الأخت وإن نزلن .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست