يُشترط في صحة العقد خلو المرأة مِن الموانع ، أي أن تكون محلاًّ صالحاً للعقد ، والموانع قسمان : نسب وسبب ، الأوّل سبعة أصناف ، وتقتضي التحريم المؤبد . والثاني عشرة ، منها ما يوجب التحريم المؤبد ، وبعضها التحريم المؤقت ، وإليك التفصيل :
النسب :
اتفقوا على أنّ النساء اللاتي يحرُمن مِن النسب سبع :
1 ـ الأُم ، وتشمل الجدات لأب كنّ أو لأُم .
2 ـ البنات ، وتشمل بنات الابن ، وبنات البنت وإن نزلن .