قال الحنابلة : إذا شرط للزوجة أن لا يخرجها مِن بلدها أو دارها أو لا يسافر بها أو لا يتزوج عليها صح العقد والشرط ، ويجب الوفاء ، فإن لَم يفعل فلها فسخ الزواج .
وقال الحنفية والشافعية والمالكية : يبطل الشرط ويصحّ العقد ، ولكنّ الشافعية والحنفية أوجبوا لها ـ والحال هذه ـ مهر المثل لا المهر المُسمّى . ( المغني لابن قدامة ج6 باب الزواج ) .
وقال الحنفية : إذا اشترط الرجل أن يكون الطلاق في يد المراة ـ كما لو قال لها : تزوجتُك على أن تطلّقي نفسك ـ كان الشرط فاسداً ، أمّا لو اشترطت هي ذلك ، وقالت له : زوّجتُك نفسي على أن يكون الطلاق في يدي ، وقال : قبِلتُ ، يكون العقد والشرط صحيحين ، وتطلِّق نفسها متى شاءت .
وقال الإمامية : لو اشترطت الزوجة أثناء العقد أن لا يتزوج عليها ، أو لا يطلّقها ، ولا يمنعها مِن الخروج متى تشاء وإلى أين تريد ، أو أن يكون الطلاق بيدها ، أو لا يرثها ، وما إلى ذلك ممّا يتنافى مع