يصادف في أكثر السنين أن يحكم غير الإمامي بثبوت هلال ذي الحجة ، وتلزم حكومة الحرمين الشريفين الحجاج بالعمل بحكمه ، دون أن يثبت عند المجتهد الإمامي ، فمإذا يصنع الحاج الإمامي في الوقوف بعرفة ، وسائر الأعمال المؤقتة ، إذا لَم يستطع العمل بمذهبه ؟ وهل يبطل حجه إذا وقف مع الناس وأدى سائر الأعمال في الوقت الذي يؤدون فيه أعمالهم ؟
قال السيد الحكيم في ( مناهج الحج ) ص 91 طبعة 1381 ﻫ :
( إذا حكم الحاكم غير الإمامي بثبوت الهلال ، وكان موقفهم بعرفة في الثامن مِن ذي الحجة ، وفي المشعر في التاسع منه ، واقتضت التقية ـ أي الخوف مِن الضرر ـ الوقوف معهم ، فالظاهر صحة الوقوف وفراغ الذمة به ، وكذا إذا كان نائباً عمّن استقر الحج في ذمته أو كان الحج مندوباً عن نفسه أو غيره ، ولا فرق في الإجزاء بين صورة العلم بمخالفة الحكم للواقع ، وعدم العلم بذلك ) .
وقال السيد الخوئي في ( مناسك الحج ) ص 80 طبعة سنة 1380 ﻫ :
( إذا ثبت الهلال عند القاضي غير الشيعي وحكم به ، ولَم يثبت عند الشيعة ، ولكن احتملت مطابقة الحكم للواقع وجبت متابعتهم والوقوف