المائع الطاهر الذي ينفصل بالعصر كالخل وماء الورد ، مطهِّر عند الحنفية فقط .
الأرض :
تطهّر باطن القدم والنعل بالمشي عليها ـ أي على الأرض ـ أو المسح بها ، بشرط زوال عين النجاسة عند الامامية والحنفية .
الشمس :
قال الامامية : الشمس تطهر الأرض ونحوها مِن الثوابت كالأشجار وما عليها مِن الورق والثمار ، وكذا النبات والأبنية والأوتاد ، وكذا الحصير مِن المنقولات دون البساط والمقاعد ، واشترطوا أن يستند التجفيف إلى الشمس وحدها دون معونة الريح .
وقال الحنفية : الجاف يطهّر الأرض والأشجار ، سواء أحصل بالشمس أو بالهواء . واتفق الشافعية والمالكية والحنابلة على أنّ الأرض لا تطهر بالشمس ولا بالهواء ، بل لابدّ مِن صب الماء عليها ، واختلفوا في كيفية تطهيرها .
الاستحالة :
وهي تبدل حقيقة الشيء إلى حقيقة أخرى ، كصيرورة دم الغزال مسكاً ، وهي مِن المطهرات عند الجميع .
النار :
قال الحنفية : حرق النجاسة بالنار مطهر على شريطة أن تزيل عين النجاسة ، وحكموا بطهارة الطين النجس إذا صار فخاراً ، والزيت إذا صار صابوناً . وقال الشافعية والحنابلة : ليست النار مِن المطهرات ، وبالغوا في ذلك