رغبة في التوضيح والتيسير على القارئ ، نذكر فيما يلي صورة جامعة لأعمال الحج حسب الترتيب الشرعي بينها :
يُحْرِم الحاج البعيد عن مكة مِن الميقات الذي مر به أو بما يحاذيه ، ويشرع بالتلبية [1] لا فرق في ذلك بين معتمِر بعمرة مفردة ، أو متمتع أو مفرِد أو قارن ، أمّا أهل الحرم فيحرمون مِن منازلهم [2] .
فإذا رأى البيت كبّر وهلل ـ استحباباً ـ .
وإذا دخل مكة اغتسل ـ استحباباً أيضاً ـ .
ثمّ يدخل البيت ، ويستلم الحجر الأسود ويقبّله إن استطاع ، وإلاّ أشار إليه بيده ، ويطوف طواف القدوم ـ استحباباً ـ[3] إن كان مفرِداً أو قارناً ،
[1] التلبية واجبة عند الإمامية والحنفية والمالكية ، مستحبة عند الحنابلة . أمّا وقتها فعند الشروع بالإحرام .
[2] الإمامية يوجبون حج التمتع على غير المكي ، أمّا المكي فيخيرونه بين القران والإفراد . والمذاهب الأربعة لا تفرق بين المكي وغيره في أن يختار أي نوع شاء مِن أنواع الحج سوى أنّ أبا حنيفة كره للمكي حج التمتع والقران .
[3] طواف القدوم مستحب عند الجميع إلاّ مالكاً فقد ذهب إلى وجوبه .