responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 257

في منى

اتفقوا قولاً واحداً على أنّ المناسك التي تلي الوقوف بالمشعر الحرام هي مناسك منى . ويخرج مِن المزدلفة بَعد طلوع الشمس ، وإذا خرج منها قَبل طلوع الشمس وتجاوز حدودها وجبت عليه كفارة شاة على قول الخوئي .

ولمنى مناسك شتى تستمر مِن يوم النحر ـ وهو يوم العيد ـ إلى صبيحة اليوم الثالث عشر ، أو مساء الثاني عشر . وفي منى تنتهي واجبات الحج . وتُسمّى الأيام الثلاثة التي تلي يوم العيد أيام التشريق ، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر [1] . ويجب يوم العيد في منى ثلاثة مناسك : ( 1 ) رمي جمرة العقبة ( 2 ) الذبح ( 3 ) الحلق أو التقصير .

وبَعد أن اتفقوا على أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وسلّم ) رمى أوّلاً ، ثُمّ نحر ، ثُمّ حلق ، اختلفوا : هل هذا الترتيب واجب بحيث لا يجوز تقديم ما أخّر الرسول ولا تأخير ما قدّم ، أو أنّه سنّة يجوز تركها ؟


[1] اختلفوا في أيام التشريق : هل هي ثلاثة ، أو يومان ؟ أمّا سبب تسميتها بذلك فلأنّهم كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي ، أي يقددونها ويبرزونها للشمس .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست