responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 227

ومِن جهة الغرب ( الشميسي ) ، وبينه وبين مكة 15 كيلومتراً .

أمّا حد الحرم النبوي فقدره إثنا عشر ميلاً يمتد مِن عير إلى ثور . وعير : جبل عند الميقات . وثور : جبل عند أُحد .

وقال العلاّمة الحلّي الإمامي في التذكرة : إنّ حد الحرم المكي بريد في بريد ـ البريد 12 ميلاً ـ ، وحد حرم المدينة مِن عاير إلى عير [1] .

وقد أطال فقهاء المذاهب الكلام في الصيد وكفاراته ، وابتدؤوا مِن صيد النعامة التي تشبه الناقة الى صيد الجرادة ، وفرعوا فروعاً ، وافترضوا صوراً شتى.. ونحن نكتفي بما ذكراه لعدم الجدوى مِن التطويل والتمثيل ؛ لأنّ الذي يذهب إلى الحرمين الشريفين يذهب ناسكاً زاهداً ، لا متنزهاً صائداً.. كما أنّنا تركنا بعض ما تعرّضوا له مِن التروك ، كحمل السلاح للدفاع عن النفس ، والاحتشاش لعلف الناقة ، وما إليه ممّا لَم يبق مجال للحديث عنه ؛ لانتفاء الموضوع ، أو لندرة الوقوع .


[1] جاء في كتاب المغني : ( إنّ أهل العلم بالمدينة لا يعرفون بها ثوراً ولا عيراً ) ، وغير بعيد أن تتغير الأسماء بمرور الزمن .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست