responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 20

قلّتين لَم ينجّسه شيء ) ـ هو الماء المطلق . وقال الحنفية : إنّ حكم المائعات كالماء المطلق في القلة والكثرة ، ينجس القليل منها بالملاقاة دون الكثير ، فقد جاء في حاشية ابن عابدين ج1 ص 130 الطبعة الميمنية : ( حكم المائعات كالماء ـ في الأصح ـ حتى لو وقع بول في عصير كثير لَم يفسد ، ولو سال دم رجله مع العصير لا ينجس ) .

الجاري والراكد

اختلفت المذاهب في الماء الجاري ، فقال الحنفية : كلّ ما جرى قلَّ أو كثر ، اتصل بمادة أو لَم يتصل ، لا يتنجس بمجرد الملاقاة ، بل لو كان في إناء ماء نجس وفي آخر طاهر ، وصبّا مِن مكان عال فاختلطا في الهواء ثُمّ نزلا ، طهُر كلّه ، وكذا لو أُجريا في الأرض ( ابن عابدين ج1 ص 131 ) فالمعول على الجريان ، ومتى حصل بأيّ نحو أُعطي حكم الماء الكثير ، وإن لَم يجرِ فهو كالقليل ، وإن كان نابعاً ، ومِن هنا حكموا بأنّ ماء المطر لو أصاب أرضاً نجسة ، ولَم يجر عليها تبقى على النجاسة .

إذاً للماء الذي لا ينجس بالملاقاة فردان عند الحنفية ، الأوّل : الراكد الذي إذا حرك أحد جانبيه لَم يتحرك الجانب الآخر ، والثاني : الجاري بأيّ نحو . أمّا الماء القليل الذي لا ينجس بالملاقاة فهو الراكد الذي لو حرك جانب منه تحرك الجانب الآخر .

أمّا الشافعية فلا فرق عندهم بين الجاري والراكد ، ولا بين النابع وغيره ، وإنّما الاعتبار بالقلة والكثرة ، فالكثير الذي بلغ القلّتين لا يتنجس بالملاقاة ، وما كان دون القلّتين يتنجس جارياً كان أو راكداً ، نابعاً أو غير نابع ؛ أخذاً بإطلاق حديث ( إذا بلغ الماء قلّتين لَم يحمل خَبثاً ) .

وقالوا : إذا كان الماء جارياً وفيه نجاسة ، يُنظر ، فإن بلغَت الجِرية التي تحمل النجاسة قلّتين دون أن تتغير ، فالماء كلّه طاهر ، وإن كانت الجرية دون

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست