responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 194

بين مكان المرأة وبين مكة مسافة ثلاثة أيّام . وهذا الشرط نادر الوقوع في زماننا بعد أن سهّل العلم وسائل المواصلات ، هذا بالاضافة إلى ما قدّمنا من أنّه لا مجال للبحث ـ اليوم ـ في اشتراط المَحرم من الأساس .

البذل

جاء في كتاب ( المغني ) للحنابلة : ( إذا بذل شخص مالاً لغيره فلا يجب عليه أن يقبل البذل ، ولا يصير مستطيعاً بذلك ، سواء أكان الباذل أجنبياً أم قريباً ، وسواء أبذل له الركوب والزاد أم لا . وعن الشافعي : أنّه اذا بذل له ولده ما يتمكن به مِن الحج لزمه ؛ لأنّه تمكن من الحج من غير منّة تلزمه ، ولا ضير يلحق به ) .

وقال الإمامية : إذا أعطاه مالاً على سبيل الهدية دون أن يشترط عليه الحج لم يجب عليه كائناً مَن كان الباذل ، وإن بذل مشترطاً عليه الحج وجب القبول ، ولا يجوز أن يرفض حتى ولو كان الباذل أجنبياً ؛ لأنّه والحال هذه يكون مستطيعاً .

الزواج

لو كان عنده من المال ما يكفيه للحج فقط أو للزوج فقط ، فأيهما يقدّم ؟

جاء في ( فتح القدير ) للحنفية ج2 باب الحج : أنّ أبا حنيفة سئل عن ذلك ، فأجاب بأنّه يقدّم الحج . وإطلاق الجواب بتقديم الحج ، مع أنّ التزويج قد يكون واجباً في بعض الأحوال دليل على أنّ الحج لا يجوز تأخيره .

وقال الشافعية والحنابلة والمحققون من الإمامية [1] : يقدّم الزواج إذا كان


[1] منسك السيد الحكيم والسيد الخوئي .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست