responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 186

الخُمس

أفرد الإمامية باباً خاصاً للخُمس في كتب الفقه ذكروه بَعد باب الزكاة ، والأصل فيه الآية 41 مِن سورة الأنفال : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) .

ولَم يخصصوا الغنيمة بما يحصل في أيدي المسلمين مِن أموال غيرهم بايجاف الخيل والركاب ، بل عمموها إلى سبعة أصناف نذكرها فيما يلي مع ما اطّلعنا عليه مِن آراء المذاهب الأخرى في كل صنف .

1 ـ الغنائم المأخوذة مِن دار الحرب ، فإنّ فيها الخُمس باتفاق الجميع .

2 ـ المعدن ، وهو كل ما خرج مِن الأرض ، وكان مِن غير جنسها ممّا له قيمة ، كالذهب والفضة والرصاص والنحاس والزئبق والنفط والكبريت ، وما إلى ذلك .

قال الإمامية : يجب إخراج الخُمس ( 20 بالمئة ) مِن المعدن إذا بلغ ثمنه نصاب الذهب ، وهو عشرون ديناراً ، أو نصاب الفضة ، وهو مئتا درهم ، ولا خُمس فيما دون ذلك .

وقال الحنفية : لا يُعتبر النصاب في المعدن ، بل يجب الخُمس في قليله وكثيره .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست