أفرد الإمامية باباً خاصاً للخُمس في كتب الفقه ذكروه بَعد باب الزكاة ، والأصل فيه الآية 41 مِن سورة الأنفال : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) .
ولَم يخصصوا الغنيمة بما يحصل في أيدي المسلمين مِن أموال غيرهم بايجاف الخيل والركاب ، بل عمموها إلى سبعة أصناف نذكرها فيما يلي مع ما اطّلعنا عليه مِن آراء المذاهب الأخرى في كل صنف .
1 ـ الغنائم المأخوذة مِن دار الحرب ، فإنّ فيها الخُمس باتفاق الجميع .
2 ـ المعدن ، وهو كل ما خرج مِن الأرض ، وكان مِن غير جنسها ممّا له قيمة ، كالذهب والفضة والرصاص والنحاس والزئبق والنفط والكبريت ، وما إلى ذلك .
قال الإمامية : يجب إخراج الخُمس ( 20 بالمئة ) مِن المعدن إذا بلغ ثمنه نصاب الذهب ، وهو عشرون ديناراً ، أو نصاب الفضة ، وهو مئتا درهم ، ولا خُمس فيما دون ذلك .
وقال الحنفية : لا يُعتبر النصاب في المعدن ، بل يجب الخُمس في قليله وكثيره .