اتفقوا على أنّ أصناف المستحقين للزكاة ثمانية ، وهم المذكورون في الآية 60 مِن سورة التوبة : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ ) .
أمّا أقوال المذاهب في تحديد هذه الأصناف فتُعرف ممّا يلي :
الفقير
1 ـ قال الحنفية : الفقير هو مَن يملك أقلّ مِن النصاب ، وإن كان صحيحاً ذا كسب ، أمّا مَن يملك نصاباً مِن أي نوع كان فاضلاً عن حاجته الأصلية ، وهي مسكنه وأثاثه وثيابه وما إلى ذلك ، فلا يجوز صرف الزكاة له . وحجتهم في ذلك أنّ مَن ملك النصاب تجب عليه الزكاة ، ومَن وجبت عليه فلا تجب له .
وقالت بقية المذاهب : العبرة بالحاجة لا بالمُلك ، فمن كان غير محتاج تحرم عليه الزكاة وإن لَم يملك شيئاً ، والمحتاج تحلّ له وإن ملك نصاباً أو نصباً ؛ لأنّ الفقر معناه الحاجة ، قال تعالى : ( يَاأَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ ) ، أي المحاويج إليه .