جاء في كتاب ( الفقه على المذاهب الأربعة ) : أنّ مِن الصوم المكروه إفراد يوم الجمعة بالصوم ، وكذا إفراد يوم السبت ، ويوم النيروز عند غير الشافعية ، والصيام قَبل شهر رمضان بيوم ، أو يومين لا أكثر .
وجاء في كتاب الفقه للإمامية : يكره صوم الضيف بدون إذن مضيّفه ، والولد مِن غير إذن والده ، ومع الشك في هلال ذي الحجة وتخوّف كونه عيداً .
ثبوت الهلال
أجمع المسلمون كافة على أنّ مَن انفرد برؤية الهلال يلزمه العمل بعلمه مِن غر فرق بين هلال رمضان وهلال شوال ، فمن رأى الأوّل وجب عليه الصوم ولو أفطر جميع الناس [1] ، ومَن رأى الثاني وجب عليه الإفطار ولو صام كل مَن في الأرض ، مِن غير فرق بين أن يكون الرائي عدلاً أو غير عدل ، ذكراً أو أنثى . واختلفت المذاهب في المسائل التالية :
1 ـ قال الحنفية والمالكية والحنابلة : متى ثبتت رؤية الهلال بقُطر يجب على أهل سائر الأقطار مِن غير فرق بين القريب والبعيد ، ولا عبرة باختلاف مطلع الهلال .
وقال الإمامية والشافعية : إذا رأى الهلال أهل البلد ولَم يره أهل بلد آخر ، فإن تقارب البلدان في المطلع كان حكمهما واحداً ، وإن اختلف المطلع فكل بلد حكمه الخاص .
2 ـ إذا رؤي الهلال نهاراً قَبل الزوال أو بعده في اليوم الثلاثين مِن شعبان
[1] ولكن الحنفية قالوا : لو شهد عند القاضي ، وردّ شهادته ، وجب عليه القضاء دون الكفارة . ( الفقه على المذاهب الأربعة ) .