responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 156

9 ـ قطع نية الصوم ، فلو نوى الإفطار ثمّ أحجم ، يفسد صومه عند الإمامية والحنابلة ، ولا يبطل عند بقية المذاهب .

10 ـ قال أكثر الإمامية : إنّ رمس تمام الرأس في الماء مع البدن أو بدونه يفسد الصوم ، ويجب القضاء والكفارة . وقالت بقية المذاهب : لا تأثير لذلك في إفساد الصوم .

11 ـ قال الإمامية : مَن تعمد البقاء على الجنابة في شهر رمضان إلى أن يطلع الفجر فسد صومه ، وعليه القضاء والكفارة . وقالت بقية المذاهب : الصوم صحيح ولا شيء عليه .

12 ـ قال الإمامية : مَن تعمد الكذب على الله ورسوله ـ فحدّث أو كتب : إنّ الله أو الرسول ( صلّى الله عليه وسلّم ) قال كذا أو أمر به ـ وهو يعلم أنّه كاذب في قوله ، فقد فسد صومه وعليه القضاء والكفارة . وبالغ جماعة من فقهائهم ، حيث أوجبوا على هذا الكاذب أن يكفّر بالجمع بين عتق الرقبة وصيام شهرين وإطعام ستين مسكيناً . ومن هذا يتبين معنا جهل أو تحامل مَن قال بأنّ الإمامية يجيزون الكذب على الله ورسوله

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست