responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 148

ولو كبّر الرابعة بطلت واحتاج إلى الخامسة ، وهكذا تبطل بالشفع لزيادة الركن ، وتصحّ بالوتر ، وتبطل الصلاة بالنجاسة العارضة غير المعفو عنها إذا لَم يستطع إزالتها بفعل كثير ماحٍ لصورة الصلاة ، وإذا تيمم لفقد الماء ودخل في الصلاة ثمّ وجده وهو في أثناء الصلاة ، يبطل التيمم والصلاة معاً إن كان قد وجده قَبل ركوع الركعة الأُولى ، وإن كان بَعده يتم وتصحّ الصلاة ، وتبطل بفقد بعض الشروط كالساتر وإباحة المكان ، وطروء الحدث ، وبتعمد الالتفات بتمام البدن إلى الخلف ، أو إلى اليمين ، أو إلى الشمال ، أو إلى ما بينهما بحيث يخرج عن الاستقبال ، وبتعمد الكلام والبكاء لأمور الدنيا ، وبالقهقهة ، وبالفعل الماحي للصلاة ، وبالأكل والشرب ، وبزيادة جزء أو نقصانه عمداً ، وبترك ركن مِن الأركان الخمسة عمداً أو سهواً ، والأركان الخمسة هي : النية وتكبيرة الإحرام والقيام والركوع والسجدتان مِن ركعة واحدة ، هذا مع العلم أنّ النية يمكن نقصانها ولا يمكن زيادتها بحال .

المرور بين يدي المصلّي

اتفقوا على أنّ المرور بين يدي المصلّي لا يبطل الصلاة ، واختلفوا في تحريمه .

قال الإمامية : لا يحرم المرور على المار ولا على المصلّي ، وإنّما يستحب أن يجعل المصلّي بين يديه سترة إذا لَم يكن أمامه حاجز يمنع المرور ، والسترة هي عبارة عن عود أو حبل أو كومة تراب ونحو ذلك ، يجعله المصلّي أمامه إشارة إلى تعظيم الصلاة ، والانقطاع عن الخَلق ، والتوجه إلى الحق .

وقال المالكية والحنفية والحنابلة : يحرم المرور بين يدي المصلّي على كل حال ، سواء اتخذ سترة أو لَم يتخذ . بل قال الحنفية والمالكية : يحرم على المصلّي أن يتعرض بصلاته لمرور الناس بين يديه مع إمكان الابتعاد .

وقال الشافعية : يحرم المرور إذا لَم يتخذ المصلّي سترة ، أمّا مع وجودها فلا حرمة ولا كراهة .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست