للمسجد بحيث لا يفصل بينهما إلاّ الحائط ، تصحّ الصلاة إذا لَم يشتبه على المأموم حال الإمام ، أمّا إذا كانت الدار منفصلة عن المسجد بطريق أو نهر فلا يصحّ الاقتداء .
وقال المالكية : لا يمنع اختلاف المكان مِن صحة الاقتداء ، فإذا حال بين الإمام والمأموم طريق أو نهر أو جدار فالصلاة صحيحة ما دام المأموم متمكناً مِن ضبط الإمام .
9 ـ لا بدّ مِن نية الاقتداء في حق المأموم بالاتفاق .
10 ـ اتحاد صلاة المأموم والإمام . اتفقوا على أنّ الاقتداء لا يصحّ إذا اختلفت الصلاتان في الأركان والأفعال ، كاليومية مع صلاة الجنازة أو العيد ، واختلفوا فيما عدا ذلك .
فقال الحنفية والمالكية : لا يصحّ أن يقتدي مَن يصلّي الظهر بمن يصلّي العصر ، ولا مَن يصلّي قضاء بمن يصلّي أداء ، وبالعكس.
وقال الإمامية والشافعية : يصحّ في كل ذلك . وقال الحنابلة : لا يصحّ ظهر خلف عصر ، ولا عكسه ، ويصحّ ظهر قضاء خلف ظهر أداء .
11 ـ إتقان القراءة ، فلا يجوز لمن يحسن القراءة أن يأتمّ بغير المحسن بالاتفاق ، وإذا اقتدى المحسن بغيره بطلت صلاة المؤتمّ خاصة عند الجميع ، ما عدا الحنفية فإنّهم قالوا : تبطل الصلاتان معاً . ولهم وجه وجيه ؛ لأنّ على الأُمّي أن يأتمّ بالقارئ الصحيح مع القدرة ، وليس له أن يصلّي منفرداً حيث يمكنه أداء الصلاة بقراءة صحيحة ولو بواسطة الجماعة .
المتابعة
اتفقوا على أنّ للمتوضئ أن يقتدي بالمتيمم ، وأنّ على المأموم أن يتابع الإمام في قراءة الأذكار، كسبحان ربّي العظيم ، وسبحان ربّي الأعلى ، وسمع الله لمن