responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 126

صلاة الكسوف والخسوف

قال الأربعة : صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر سنّة مؤكدة ، وليست واجبة . وقال الإمامية : هي فرض عيني على كل مكلّف . وليس لها صورة خاصة عند الحنفية ، بل يأتي بركعتين كهيئة النفل في كل ركعة قيام واحد وركوع واحد ، وللمصلّي أن يصلّيها ركعتين ، وله أن يصلّي أربعاً أو أكثر .

أمّا صورتها عند الحنابلة والشافعية والمالكية فركعتان ، في كل ركعة قيامان وركوعان ، يكبّر ويقرأ الفاتحة وسورة ، ثُمّ يركع ويقف ، ثُمّ يقرأ الفاتحة وسورة ، ثُمّ يركع ويسجد ويقوم للثانية كما فعل في الأُولى ، ويتم الصلاة . ويجوز أن يأتي بركعتين كهيئة النفل .

وتصحّ عند الكل جماعة وفرادى . واستثنى الحنفية صلاة خسوف القمر فإنّهم قالوا : لا تشرع فيها الجماعة ، بل تؤدّى وحداناً في المنازل .

أمّا وقتها : فقد اتفق الجميع على أنّه مِن حين الابتداء إلى تمام الانجلاء ، ما عدا المالكية فإنّهم قالوا : يبتدئ وقتها مِن ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال .

وقال الحنفية والمالكية : يندب صلاة الركعتين عند الفزع مِن الزلزال والصواعق والظلمة والوباء وكل مخوف .

وقال الحنابلة : لا يندب إلاّ للزلزال .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست