قال الأربعة : صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر سنّة مؤكدة ، وليست واجبة . وقال الإمامية : هي فرض عيني على كل مكلّف . وليس لها صورة خاصة عند الحنفية ، بل يأتي بركعتين كهيئة النفل في كل ركعة قيام واحد وركوع واحد ، وللمصلّي أن يصلّيها ركعتين ، وله أن يصلّي أربعاً أو أكثر .
أمّا صورتها عند الحنابلة والشافعية والمالكية فركعتان ، في كل ركعة قيامان وركوعان ، يكبّر ويقرأ الفاتحة وسورة ، ثُمّ يركع ويقف ، ثُمّ يقرأ الفاتحة وسورة ، ثُمّ يركع ويسجد ويقوم للثانية كما فعل في الأُولى ، ويتم الصلاة . ويجوز أن يأتي بركعتين كهيئة النفل .
وتصحّ عند الكل جماعة وفرادى . واستثنى الحنفية صلاة خسوف القمر فإنّهم قالوا : لا تشرع فيها الجماعة ، بل تؤدّى وحداناً في المنازل .
أمّا وقتها : فقد اتفق الجميع على أنّه مِن حين الابتداء إلى تمام الانجلاء ، ما عدا المالكية فإنّهم قالوا : يبتدئ وقتها مِن ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال .
وقال الحنفية والمالكية : يندب صلاة الركعتين عند الفزع مِن الزلزال والصواعق والظلمة والوباء وكل مخوف .