responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 120

صلاة الجمعة وجوبها

أجمع المسلمون كافة على وجوب صلاة الجمعة ؛ لقوله تعالى : ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ) ، وللأحاديث المتواترة من طريق السنّة والشيعة .

واختلفوا : هل يشترط في وجوبها وجود السلطان ، أو مَن يستنيبه لها ، أو إنّها واجبة على كل حال ؟

قال الحنفية والإمامية : يُشترط وجود السلطان أو نائبه ، ويسقط الوجوب مع عدم وجود أحدهما . واشترط الإمامية عدالة السلطان ، وإلاّ كان وجوده كعدمه ، واكتفى الحنفية بوجود السلطان ولو غير عادل .

ولم يعتبر الشافعية والمالكية والحنابلة وجود السلطان ، وقال كثير من الإمامية : إذا لم يوجد السلطان أو نائبه ووِجد فقيه عادل ، يخير بينها وبين الظهر مع ترجيح الجمعة [1] .


[1] قال الشهيد الثاني في كتاب اللمعة ج1 باب الصلاة الفصل السادس : إنّ وجوب الجمعة حال غيبة الإمام ظاهر عند أكثر العلماء... ولولا دعوى الإجماع على عدم الوجوب العيني لكان القول به في غاية القوة ، فلا أقل من التخيير بينها وبين الظهر مع رجحان الجمعة .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست