responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 112

وقالت بقية المذاهب بوجوب الرفع والاعتدال ، واستحباب التسميع فيقول : ( سمع الله لمِن حمده ) . وأوجب الإمامية الاطمئنان والاستقرار في هذا القيام .

السجود

6 ـ اتفقوا على أنّ السجود يجب مرتين في كل ركعة ، واختلفوا في حده هل يجب أن يكون على الأعضاء السبعة بكاملها ، أو يكفي بعضها ؟

والأعضاء السبعة هي : الجبهة والكفّان والركبتان وإبهاما الرجلين .

قال المالكية والشافعية والحنفية : الواجب السجود على الجبهة فقط ، وما عداه مستحب .

وقال الإمامية والحنابلة : يجب السجود على الأعضاء السبعة بكاملها ، ونُقل عن الحنابلة إضافة الأنف إلى السبعة ، فتكون ثمانية .

والخلاف في التسبيح والطمأنينة في السجود كالخلاف في الركوع ، فمَن أوجبهما هناك أوجبهما هناك .

وقال الحنفية : لا يجب الجلوس بين السجدتين ، وقالت بقية المذاهب بالوجوب .

التشهّد

7 ـ ينقسم التشهد في الصلاة إلى قسمين : الأوّل هو الذي يقع بَعد الركعة الثانية من المغرب والعشاء والظهرين ، ولا يعقبه التسليم . والثاني هو الذي يعقبه التسليم ، سواء أكان في الثنائية أو الثلاثية أو الرباعية .

قال الإمامية والحنابلة : إنّ التشهد الأوّل واجب . وقالت بقية المذاهب :

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست