وقالت بقية المذاهب بوجوب الرفع والاعتدال ، واستحباب التسميع فيقول : ( سمع الله لمِن حمده ) . وأوجب الإمامية الاطمئنان والاستقرار في هذا القيام .
السجود
6 ـ اتفقوا على أنّ السجود يجب مرتين في كل ركعة ، واختلفوا في حده هل يجب أن يكون على الأعضاء السبعة بكاملها ، أو يكفي بعضها ؟
والأعضاء السبعة هي : الجبهة والكفّان والركبتان وإبهاما الرجلين .
قال المالكية والشافعية والحنفية : الواجب السجود على الجبهة فقط ، وما عداه مستحب .
وقال الإمامية والحنابلة : يجب السجود على الأعضاء السبعة بكاملها ، ونُقل عن الحنابلة إضافة الأنف إلى السبعة ، فتكون ثمانية .
والخلاف في التسبيح والطمأنينة في السجود كالخلاف في الركوع ، فمَن أوجبهما هناك أوجبهما هناك .
وقال الحنفية : لا يجب الجلوس بين السجدتين ، وقالت بقية المذاهب بالوجوب .
التشهّد
7 ـ ينقسم التشهد في الصلاة إلى قسمين : الأوّل هو الذي يقع بَعد الركعة الثانية من المغرب والعشاء والظهرين ، ولا يعقبه التسليم . والثاني هو الذي يعقبه التسليم ، سواء أكان في الثنائية أو الثلاثية أو الرباعية .
قال الإمامية والحنابلة : إنّ التشهد الأوّل واجب . وقالت بقية المذاهب :