و أما الدم المتخلّف في الرقبة أو في مطلق الذبيحة من الحيوان الطاهر بعد قذف القدر المتعارف منه فهو من الخبائث، و أكله مستقلا حرام و لو كان بعد الطبخ، و أما تبعا للّحم فيجوز أكله؛ فإنه ليس له في نظر العرف وجود مستقل، فلا يكون موردا للاستصحاب، و اللّه العالم.
السؤال السادس:
إلى سماحة حجة الإسلام-متعنا اللّه تعالى بطول بقائه-:
هل يعتبر في سهم الإمام عليه السّلام، و كذا في سائر الحقوق الشرعية إذن مطلق الحاكم الشرعي، أو هو مختص بكون المقلّد مأذونا من مجتهده و مقلّده، كما يعتقد ذلك بعض العوام، و في اعتقادهم أنه ورد في هذا الباب نصّ خاص؟
الجواب:
لا يكفي في ذلك إذن مطلق الحاكم الشرعي الجامع للشرائط، بل لا بدّ من إذن الأعلم، و الإذن المخصوص من مجتهده و مقلّده ليس بلازم، و لم يرد نصّ خاص في هذا الباب، و لكن لما كان خصوص سهم الإمام-أرواحنا فداه-من بين سائر الحقوق مبنيا على الاحتياط التام و الشديد فالأحوط على نحو التأكيد، بل لا ينبغي تركه، هو الرجوع إلى المجتهد الذي قلّده في الأحكام الشرعية إن كان أعلم، و إلاّ فعلى القول بجواز الرجوع إلى غير الأعلم يلزم الرجوع في خصوص أخذ الإذن أو التسليم إلى الأعلم، و الأحوط هو الرجوع إليهما، و إن كان الأقوى كفاية الأعلم.