نام کتاب : الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي جلد : 1 صفحه : 53
[لا يجوز العدول عن الحيّ الى الحيّ الّا إذا كان الثاني أعلم]
(مسألة 11): لا يجوز العدول عن الحيّ الى الحيّ الّا إذا كان الثاني أعلم (1).
(1) الّذي يكون مقتضى النظر الدقيق في المقام: أن يقال انّه تارة يفرض الكلام مع عدم العلم بالمخالفة و أخرى يفرض مع العلم بالمخالفة:
أمّا على الأوّل: فلا مانع من البقاء كما انّه لا مانع من العدول إذ الدّليل اللّفظي يشمل كليهما و السيرة لا فرق في جريانها بالنسبة الى كلّ منهما؛ و ما ذكره في المستمسك من انّ مقتضى الأصل العقلي التعيين لا مجال له فانّه لا تصل النوبة اليه مع وجود الاطلاق و السيرة؛ مضافا الى انّه لا وجه لهذا الاحتمال نعم لو كان المعدول عنه اعلم لكان لهذا الاحتمال مجال كما انّه الامر كذلك فيما يكون المعدول اليه أعلم و فيما ذكرنا لا فرق بين صورة التساوي في الفضل و بين صورة رجحان أحدهما على الآخر؛ و ملخّص الكلام انّه لا فرق بحسب الدليل من الاطلاق و السيرة بين هذين الفردين.
و أمّا على الثاني: فلا يشمل قولهما الاطلاق بل يسقط بالمعارضة فلا بدّ من العمل على طبق أحوط القولين الّا فيما يكون أحدهما أعلم فانّ مقتضى السيرة تعيّن الرجوع اليه؛ و أمّا مع فرض التساوي فلا دليل على تعيّن أحدهما كما انّه لا دليل على التخيير؛ و ربما يقال: بانّ جواز التخيير ثابت بالإجماع كما عن الشيخ دعواه و بالسيرة بتقريب انّ السيرة جارية على تقليد المفتين و رجوع العامي الى الفقيه و لو مع العلم بالمخالفة بين الأقوال.
و فيما ذكر نقاش فنقول امّا الاطلاقات فهي ساقطة بالمعارضة و أما الاجماع فليس اجماعا تعبديا كاشفا و أما السيرة فلا يمكن اثباتها. اذ سيرة العقلاء ليست
نام کتاب : الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي جلد : 1 صفحه : 53