responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 163

[اذا تبدّل رأي المجتهد هل يجب عليه اعلام المقلّدين أم لا فيه تفصيل‌]

(مسألة 69): اذا تبدّل رأي المجتهد هل يجب عليه اعلام المقلّدين أم لا فيه تفصيل فإن كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط فالظاهر عدم الوجوب و إن كانت مخالفة فالأحوط الأعلام بل لا يخلو عن قوّة (1).

[لا يجوز للمقلّد اجراء اصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصح‌اب في الشبهات الحكميّة]

(مسألة 70): لا يجوز للمقلّد اجراء اصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات الحكميّة و امّا في الشبهات الموضوعيّة فيجوز بعد ان قلّد مجتهده في حجيّتها مثلا إذا شكّ في انّ عرق الجنب من الحرام نجس أم لا ليس له اجراء أصل الطهارة لكن في انّ هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا يجوز له اجرائها بعد أن قلّد المجتهد في جواز الاجراء (2).

هذا المقام أنه على ما في تقريره الشريف و ثانيا و أورد في مورد خاصّ و لا يكون دليلا للعموم الّذي هو محلّ الكلام.

و امّا المقام الثاني: في الشبهة الحكميّة يلزم أن يرجع كلّ من الطرفين الى مرجعه فلو لم يتمّ النزاع بان كان كلّ منهما مقلّدا لشخص أو كان أحدهما مجتهدا و الآخر مقلّدا لمجتهد آخر أو كانا مجتهدين فيلزم أن يرفع النزاع الى حاكم آخر و نلتزم بلزوم كونه أعلم؛ نعم إن كان احد طرفي النزاع أعلم فلا ينحلّ النزاع الّا بالترافع الى غير الأعلم.

(1) قد مرّ الكلام في هذه المسألة؛ فلا نعيد.

(2) و الوجه فيه انّ الفحص لا يلزم في الشبهة الموضوعيّة فاذا قلّد المجتهد في جواز اجراء الأصل يجوز له الاجراء فيها كيفيّة موارد تقليده و أمّا في الشبهة

نام کتاب : الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست