responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 121

[إذا علم انّ اعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا يعلم انّها كانت عن تقليد صحيح أم لا بنى على الصحّة]

(مسألة 41): إذا علم انّ اعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا يعلم انّها كانت عن تقليد صحيح أم لا بنى على الصحّة (1).

[إذا قلّد مجتهدا ثمّ شك في انّه جامع للشرائط أم لا وجب عليه الفحص‌]

(مسألة 42): إذا قلّد مجتهدا ثمّ شك في انّه جامع للشرائط أم لا وجب عليه الفحص (2).

[من ليس أهلا للفتوى يحرم عليه الافتاء]

(مسألة 43): من ليس أهلا للفتوى يحرم عليه الافتاء (3).

فبحكم قاعدة الاشتغال على المشهور و الاستصحاب على التحقيق يلزم الإتيان به فافهم.

(1) لا يخفى انّ جريان الأصل انّما هو بلحاظ الأثر العملي فانّه لو عدل عن مقلّده الى غيره و كان رأي الثاني على خلاف الأوّل فان قلنا بانّ العمل المأتي به و لو كان عن تقليد صحيح لا أثر له و لا يجزي فلا أثر للأصل و إن قلنا إن كان مستندا الى تقليد صحيح يصحّ و يجزي فالأصل يجري و يترتّب عليه الأثر.

(2) إذ المفروض انّه لم يحرز كونه واجدا للشرائط فرجوعه اليه امّا من باب الغفلة و امّا مع العلم لكن طرأ الشك بنحو الشك الساري و امّا بنحو غير معتبر؛ نعم لو احرز كونه واجدا للشرائط بالعلم الوجداني أو التعبّدي ثمّ شك في الزّوال يجري الاستصحاب كما تقدّم.

(3) تارة لا يكون الشخص مجتهدا فلا ريب في حرمة افتائه لأنّه افتراء على اللّه و يكون مصداقا لقوله تعالى: (آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ) [1].

و من الروايات ما رواه أبو عبيدة قال: قال أبو جعفر (عليه السّلام): من أفتى الناس بغير علم و لا هدى من اللّه لعنته ملائكة الرحمة و ملائكة العذاب و لحقه وزر


[1] يونس: 59.

نام کتاب : الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست