و المغرب بقصار السور و في الظهر و العشاء بالمتوسطات و نحو ذلك و في النوافل بما وظف لها.
المبحث الثامن: في الركوع
و يجب في غير الكسوف في كل ركعة مرة و هو ركن تبطل الصلاة بزيادته في غير الجماعة و أما في الجماعة فسيجيء حكمه و نقصه عمداً و سهواً كما ان القيام الذي عنه تركع ركن كذلك تبطل بتركه الصلاة عمداً و سهواً
و يجب فيه أمور:
أحدها: الانحناء لمستوى الخلقة بقدر ما يصل طرف الإبهام من اليد إلى الركبة
و الأحوط مراعاة وصول راحتيه و لو مال بأحد شقيه حتى أمكن وصول إحدى يديه إلى إحدى ركبتيه أو رفع ركبتيه و خفض أليتيه لم يكن راكعاً و المدار على ما يسمى به راكعاً و من خلق على هيئة الراكع أو كان كذلك لمرض أو كبر يزيد في الانحناء يسيراً فإن لم يتمكن يجب عليه الإيماء و اكتفى به.
ثانيها: الطمأنينة
بمقدار الذكر الواجب.
ثالثها: الذكر
و يكفي فيه مطلق الذكر على الأقوى و لا يكفي فيه الذكر المخصوص و هو سبحان ربي العظيم و بحمده مرة أو اكثر أو سبحان اللّه ثلاثاً أو اكثر و ان كان ذلك بخصوصه أحوط محافظاً فيه على العربية و الترتيب و الموالاة و كونه بعد الاطمئنان و لو أتى بالذكر مقارناً للاطمئنان كفى و لا يلزم وقوعه بعده فلو ذكر قبل الاطمئنان عمداً أو شرع في الرفع قبل إتمام الذكر الواجب بطلت صلاته و لو عجز عن الطمأنينة أو عن الرفع سقطا و يستحب له التكبير رافعاً يديه إلى حذاء أذنيه و قول: سمع اللّه لمن حمده بعد الفراغ و الانتصاب بعد الرفع بحيث يقع من أوله إلى آخره و هو قائم و الجمع بينه و بين الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ* أولى و لو اقتصر على أحدهما فالأقرب ان الأولى للمأموم قول الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ* و لغيره سمع اللّه لمن حمده ورد الركبتين إلى خلفه و تسوية الظهر و وضع اليدين على الركبتين و تبليغ الكفين لهما مفرجات الأصابع إلى غير ذلك و يكره وضع اليدين تحت الثياب.
المبحث التاسع: في السجود
يجب في كل ركعة سجدتان و هما ركن بمعنى انه لو زادهما في ركعة واحدة أو أخل بهما عمداً أو سهواً بطلت صلاته بخلاف ما لو أخل بواحدة أو زاد سهوا
و يجب فيه أمور:
أولها: أن يسجد على الأعضاء السبعة
و هي الجبهة و باطن الكفين و الركبتين و يعتبر ان يكون على العظم المستدير الموضوع على مجمع عظمي الساق و الفخذ و طرف ابهامي الرجلين ظهراً أو بطناً بما يسمى سجوداً و الأحوط ان لا ينقص في الجبهة عن مقدار درهم فإن كان في جبهته دمل و نحوه و عسر عليه السجود حفر حفيرة و سجد فيها ليقع بعض ما عدا موضع الدمل على الأرض فإن تعذر فعلى ذقنه فإن تعذر أومأ مع رفع محل السجود إلى محل السجود.
ثانيها: الانحناء بحيث يساوي موضع قدميه موضع جبهته
أو يزيد عليه بأربعة أصابه فما دون و الافضل بل اللازم مراعاة ذلك بالنسبة إلى الهبوط و الأولى مراعاته في جميع المساجد و لو عجز عن الانحناء رفع محل السجود إلى جبهته و الأحوط تعميم الحكم في العلو القائم و المسرح.