responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطب النبوي نویسنده : ابن قيّم الجوزية    جلد : 1  صفحه : 64

قال أبو عبيد عن الأصمعي: اللدود: ما يسقى الإنسان في أحد شقي الفم، أخذ من لديدي الوادي، و هما جانباه. و أما الوجور: فهو في وسط الفم.

قلت: و اللدود- بالفتح:- هو الدواء الذي يلدّ به. و السّعوط: ما أدخل من أنفه.

و في هذا الحديث من الفقه معاقبة الجاني بمثل ما فعل سواء، إذا لم يكن فعله محرما لحق اللّه، و هذا هو الصواب المقطوع به لبضعة عشر دليلا قد ذكرناها في موضع آخر، و هو منصوص أحمد، و هو ثابت عن الخلفاء الراشدين، و ترجمة المسألة بالقصاص في اللطمة و الضربة، و فيها عدة أحاديث لا معارض لها البتة، فيتعين القول بها.

فصل في هدية (صلى اللّه عليه و سلم) في علاج الصداع و الشقيقة

روى ابن ماجه في «سننه» حديثا في صحته نظر: أن النبي (صلى اللّه عليه و سلم) كان إذا صدع، غلّف رأسه بالحناء، و يقول: «إنّه نافع بإذن من الصّداع» [1].

و الصّداع: ألم في بعض أجزاء الرأس أو كله، فما كان منه في أحد شقي الرأس لازما يسمّى شقيقة، و إن كان شاملا لجميعه لازما، يسمى بيضة و خودة تشبيها ببيضة السلاح التي تشتمل على الرأس كله، و ربما كان في مؤخّر الرأس أو في مقدمه.

و أنواعه كثيرة، و أسبابه مختلفة. و حقيقة الصّدع سخونة الرأس، و احتماؤه لما دار فيه من البخار يطلب النفوذ من الرأس، فلا يجد منفذا، فيصدعه كما يصدع الوعي‌ [2] إذا حمي ما فيه و طلب النفوذ، فكل شي‌ء رطب إذا حمي، طلب مكانا


[1] الحديث الذي في سنن ابن ماجه «كان لا يصيبه قرحة و لا شوكة إلا وضع عليها الحناء» و أخرج ابن السني في الطب و أبو نعيم في الطب أيضا عن أبي هريرة «كان إذا نزل عليه الوحي صدع فيلف رأسه بالحناء.

[2] الوعي: القح و المدّة- انظر القاموس المحيط- و «المدّة بالكسر: القيح.

نام کتاب : الطب النبوي نویسنده : ابن قيّم الجوزية    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست