responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشيعة في مسارهم التاريخي نویسنده : الأمين، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 377

الواحد) و هو ما لم يقطع بصدوره ففيه خلاف و المشهور و الّذي استقرّت عليه الكلمة إن ما كان منه صحيحا روته العدول عن العدول، أو محفوفا بقرائن توجب الوثوق بصدوره فهو حجّة، و ما كان ضعيف السند لم يصل إلى هذه المرتبة، أو صحيح السند و لكن خلاف المشهور أو أعرض عنه العلماء فليس بحجّة، أما من حيث الدلالة ففيه ما مرّ في الكتاب.

و أما الإجماع: و هو اتفاق أهل الحلّ و العقد من أمة محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم على أمر ديني فهو حجّة عندهم لاعتقادهم بعدم خلوّ عصر عن المعصوم، و أنه رئيس أهل الحلّ و العقد، و إجماع علماء الأمة أيضا حجّة عندهم لكشفه عن رأي المعصوم أو وجود دليل معتبر من باب استكشاف قول المتبوع باتفاق أتباعه الّذين لا يصدرون إلاّ عن قوله، كما يعلم قول الإمام الشافعي باتفاق الشافعية و قول الإمام أبي حنيفة باتفاق الحنفية و غير ذلك.

و أما دليل العقل: فهو على ما في المعتبر [1] و الذكرى‌ [2] قسمان:

الأول: ما لا يتوقف على الخطاب.

و الثاني: ما يتوقف على الخطاب.

أما القسم الأول: فهو على أقسام:

أحدها: ما يستفاد من قضية العقل لاستقلاله بحسنه أو قبحه أو غيرهما كوجوب قضاء الدين، و ردّ الوديعة، و العدل، و الإنصاف، و حسن الصدق النافع، و قبح الظلم و حرمته، و الكذب مع عدم الضرورة، و حسن الإحسان و استحبابه، و كراهة اقتباس الناس النار [3] و إباحة تناول المنافع الخالية عن الضرر، و ورود السّمع في هذه مؤكد.


[1] المعتبر، المحقق الحلّي: 1/417.

[2] الذكرى، العلاّمة: 2/379.

[3] هكذا ذكره الشهيد في الذكرى، و الظاهر أن المراد به أخذ قبس من النار، فإن العقل يحكم بكراهته بمعنى إن تركه أولى من فعله لاحتمال أن تعلق النار بصيابه أو بغيرها و هو معنى الكراهة.

نام کتاب : الشيعة في مسارهم التاريخي نویسنده : الأمين، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست