responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشيعة في مسارهم التاريخي نویسنده : الأمين، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 355

و مما جاء عن الصادق عليه السّلام في وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة

ما رواه الكليني‌ [1] عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو و ليس يقدر على ماء غيره؟قال:

يهريقهما جميعا و يتيمم، و جاء في الشاة الموطوءة المشتبهة في قطيع أنها تستخرج بالقرعة، و هو من موارد الشبهة المحصورة و مصاديق العلم الإجمالي بالتكليف و الشك في المكلف به.

و مما جاء عن الصادق عليه السّلام في الاستصحاب‌

ما رواه الصدوق‌ [2] بإسناده عن عمار بن موسى السّاباطي، أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يجد في إنائه فأرة و قد توضأ من ذلك الإناء مرارا أو اغتسل منه أو غسل ثيابه؛ فقال: إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه، ثم يفعل ذلك بعدما رآها في الإناء فعليه أن يغسل ثيابه و يغسل كلّ ما أصابه ذلك الماء و يعيد الوضوء و الصلاة، و إن كان إنما رآها بعدما فرغ من ذلك و فعله فلا يمس من الماء شيئا و ليس عليه شي‌ء لأنه لا يعلم متى سقطت فيه، ثم قال: لعلّه أن يكون إنما سقطت فيه تلك السّاعة التي رآها.

و روى الشيخ الطوسي‌ [3] بإسناده عن سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أبي داود المنشد، عن جعفر بن محمّد، عن يونس، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: الماء كلّه طاهر حتى يعلم أنه قذر.

أقول: الحكم بالطهارة في الروايتين ليس إلاّ من جهة الإستصحاب لأن الماء


[1] الكافي: 3/10.

[2] من لا يحضره الفقيه، الصدوق: 1/20.

[3] التهذيب، الشيخ الطوسي: 1/215.

غ

نام کتاب : الشيعة في مسارهم التاريخي نویسنده : الأمين، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست