responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشيعة في مسارهم التاريخي نویسنده : الأمين، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 252

أما تقديم عقول الفلاسفة و عزل منقول أتباع الرسل فكلام روحه التمويه أو الجهل، فعقول الفلاسفة كعقول غيرهم يلزم إتباعها فيما تصل إلى إدراكه، كبطلان المحال، و عدم إمكان اجتماع النقيضين، و عزلها فيما لا يمكنها إدراكه كأحكام الشرع التعبّدية، فإن نقل عن أتباع الرسل ما ظاهره أن اللّه جسم-تعالى عن ذلك-و أنه يرى بلا كيف بالعين الباصرة مع حكم العقل باستحالة ذلك فلا بدّ من تأويل ما يوهم ظاهره المحال، بل لو نقل ذلك عن الرسل المعصومين من الخطأ أو كان في القرآن الكريم مثل: اَلرَّحْمََنُ عَلَى اَلْعَرْشِ اِسْتَوى‌ََ [طه: 5] لوجب تأويله لقبح أن يكلفنا اللّه بما نراه محالا.

(و أمّا) المماراة في القرآن فلا ندري ما يريد بها، فالقرآن فيه النصّ و الظاهر و المؤول و المحكم و المتشابه و العام و الخاص و الناسخ و المنسوخ و المجمل و المبيّن، و أكثر هذه تختلف فيها الأنظار و تحتاج إلى البحث و الاستدلال، فمن لا يماري و لا يجادل في القرآن و يريد أن يتبع طريقة الذهبي ما يصنع في هذه الموارد إذا اختلفت فيها الأنظار و بأيها يعمل حتى لا يكون مماريا؟!أيختار ما تلقفه عمن يجوز عليهم الخطأ فلا يكون معذورا أم يبحث و يجتهد فيكون مماريا؟!أما السّنن و الآثار فلا يتبرم بها مسلم بعد ثبوتها، و لكن إذا خالفت ظواهرها أحكام العقول وجب تأويلها و ليس ذلك تبرما بها بل حفظا لها عن اعتراض المعترضين.

و أما نهيه عن مضلاّت الأهواء فليس في المسلمين من يعتقد في أمر أنه من مضلاّت الأهواء و يتبعه إلاّ أن يكون معاندا، و لكن ربما يكون ما يراه الذهبي هوى مضلا سنّة هادية و ما يراه سنّة هادية هوى مضلا إذا كانت طريقته الحثّ على التقليد و النهي عن النظر و حكم العقل، أما نهيه عن مجاراة العقول فإذا عزل العقل عن وظيفته، فبماذا يميّز بين الحق و الباطل، و بماذا يعلم صدق الدعوى من مدعي النبوّة أو كذبها؟!

كلام في نهج البلاغة

و من التحامل على أمير المؤمنين عليه السّلام إلتماس الوجوه و الطرق و الوسائل لإنكار نسبة نهج البلاغة إليه و أنه من تأليف السيّد الرضي كلّه أو بعضه تارة بأنه

نام کتاب : الشيعة في مسارهم التاريخي نویسنده : الأمين، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست