responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشيخ الطبرسي إمام المفسرين في القرن السادس نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 95

السنّة على الأوّل.

فاستدلّوا على حلية المتعة و شرعيتها ففي عصر الرسالة بقوله سبحانه: فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً . [2]

فالأكثر على أنّ المراد بقوله: فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ هو عقد المتعة، يقول الشيخ الطبرسي في تفسير الآية: و المراد به نكاح المتعة و هو النكاح المنعقد بمهر معين إلى أجل معين عن ابن عباس و السدي و ابن سعيد و جماعة من التابعين، و هو مذهب أصحابنا، و هو الواضح لماذا؟

أقول: إنّ هنا ادّعاءين:

1. المراد من قوله: و ما اِسْتَمْتَعْتُمْ هو عقد النكاح سواء أكان عقد دائم أو عقد منقطع، لا الانتفاع و الالتذاذ.

2. إذا ثبت انّ المقصود من قوله‌و ما اِسْتَمْتَعْتُمْ هو العقد، لا الاستمتاع العملي، فالمراد هو عقد المتعة، لا عقد الدائم.

أمّا الأوّل فلوجهين:

1. أنّ لفظ الاستمتاع و التمتع و إن كان يطلق على الانتفاع و الالتذاذ، لكنّه صار بعرف الشرع مخصوصا بهذا العقد، لا الاستمتاع العملي، لا سيما إذا أضيف إلى النساء، فعلى هذا يكون معناه: متى عقدتم عليهن هذا العقد فآتوهن أجورهن.

2. انّه علّق وجوب إعطاء المهر بالاستمتاع، و هذا يقتضي أن‌


[2] . النساء: 24.

نام کتاب : الشيخ الطبرسي إمام المفسرين في القرن السادس نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست