نام کتاب : الشيخ الطبرسي إمام المفسرين في القرن السادس نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 95
السنّة على الأوّل.
فاستدلّوا على حلية المتعة و شرعيتها ففي عصر الرسالة بقوله سبحانه: فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً . [2]
فالأكثر على أنّ المراد بقوله: فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ هو عقد المتعة، يقول الشيخ الطبرسي في تفسير الآية: و المراد به نكاح المتعة و هو النكاح المنعقد بمهر معين إلى أجل معين عن ابن عباس و السدي و ابن سعيد و جماعة من التابعين، و هو مذهب أصحابنا، و هو الواضح لماذا؟
أقول: إنّ هنا ادّعاءين:
1. المراد من قوله: و ما اِسْتَمْتَعْتُمْ هو عقد النكاح سواء أكان عقد دائم أو عقد منقطع، لا الانتفاع و الالتذاذ.
2. إذا ثبت انّ المقصود من قولهو ما اِسْتَمْتَعْتُمْ هو العقد، لا الاستمتاع العملي، فالمراد هو عقد المتعة، لا عقد الدائم.
أمّا الأوّل فلوجهين:
1. أنّ لفظ الاستمتاع و التمتع و إن كان يطلق على الانتفاع و الالتذاذ، لكنّه صار بعرف الشرع مخصوصا بهذا العقد، لا الاستمتاع العملي، لا سيما إذا أضيف إلى النساء، فعلى هذا يكون معناه: متى عقدتم عليهن هذا العقد فآتوهن أجورهن.
2. انّه علّق وجوب إعطاء المهر بالاستمتاع، و هذا يقتضي أن