responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشيخ الانصاري : رائد النهضة العلمية الحديثة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 74

هذه هي الحكومة و أمّا الورود فحاصله هو رفع أحد الدليلين موضوع الدليل الآخر حقيقة لكن بعناية من الشارع بحيث لولاه لما كان له هذا الشأن، فهذا كخبر الواحد بالنسبة إلى الأصول العقلية، فانّ موضوع أصل البراءة العقلية هو عدم البيان، و يكفي في رفعه وجود خبر الثقة حيث إنّه بيان من الشارع بعد ثبوت حجّيته، فمع وروده ينقلب عدم البيان إلى البيان لكن بعناية التشريع، أي لو لا انّ الشارع جعل خبر الثقة حجّة لما انقلب عدم البيان إلى البيان، و من أراد التفصيل فليرجع إلى المصدرين المذكورين. [1]

هذا هو المعروف و انّهما من ابتكارات الشيخ و لكن السبر و التتبع يدلّ على خلاف ذلك، فانّ صاحب الجواهر استخدم كلمة الورود في كتاب القضاء، و قال: في مسألة ما لو ادّعى دارا في يد إنسان و أقام بيّنه انّها كانت في يده أمس أو منذ شهر، قال: إنّ استصحاب الملكية لا يصلح معارضا لما تقضي به اليد الحالية [2] من الملك فعلا، إذ هو وارد على الاستصحاب و قاطع له. [3]

كما أنّه استخدم ذلك المصطلح في كتاب الحدود، فقال في مسألة: من اطّلع على عورات قوم فلهم زجره، فلو أصرّ فرموه بحصاة أو عود فجنى ذلك عليه كانت الجناية هدرا و لو بادره


[1] . المحصول: 4/419-420؛ إرشاد العقول: 2/316-318.

[2] . و في المصدر: الحالة و الصحيح ما أثبتناه.

[3] . جواهر الكلام: 40/455.

نام کتاب : الشيخ الانصاري : رائد النهضة العلمية الحديثة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست