responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهاب الثاقب في وجوب صلاة الجمعة العيني نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 74

معارض له بحيث لا يشوبه شك و لا تعتريه شبهة كالآيات المحكمة و الأحاديث المتواترة التي وردت في المثالين بدون هذا لا يكون و مع مثل هذا النص المقطوع به و ان استغنى عنه الإجماع إلا أن النص يقوى بالإجماع قوة لا تقبل المخالفة بشبهة. و لهذا يقدم مثل هذا الإجماع على خبر الواحد و يرد به الخبر الصحيح و يعد ركنا من أركان الدين و يجعل دليلا من الدلائل المقطوع بها. و اليه أشار الصادق (ع) في حديث الخبرين المتعارضين بقوله «خذ بالمجمع عليه بين أصحابك» فإن المجمع عليه لا ريب فيه و ليس للآراء مدخل فيه أصلا و المعول فيه ليس إلا على قول من لا يجوز عليه الخطأ المسموع فيه ظاهرا من غير ريب فيه و لا في قوله و لذلك اتفق الأصوليون على أن الإجماع لا بد له من مستند و اتفق أصحابنا منهم على أن حجيته لاشتماله على قول المعصوم (ع) و إنما يصح هذا إذا كان قوله ظاهرا محكما مقطوعا به غير متشابه و لا خفي فإن الآراء محال ان تتفق اللهم إلا أن يلجأ أصحابها إلى الاتفاق ببرهان واضح أو نص قاطع أو نقلهم التقليد لقلة المعرفة بما نشأوا عليه من غير بصيرة أو يشملهم مرض من عناد أو حسد أو نفاق أو نحوها و غير ذلك لا يكون (وَ لٰا يَزٰالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلّٰا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ) و لذلك خلقهم أي لأجل الاختلاف و هذا واضح لمن له ذوق سليم و طبع مستقيم على أن القول بالرأي دأب العامة ليس من طريقة أصحابنا القدماء الأخباريين في شيء سواء اتفقوا عليه أو اختلفوا فيه و أنما طريقة القدماء و القول بالمسموع من أهله ليس إلا. قال الصادق (ع) في رسالة كتبها الى بعض أصحابه رواها في روضة الكافي في كلام له (عليه السلام) طويل: و قد عهد إليهم رسول اللّٰه (ص) قبل موته فقالوا نحن بعد ما قبض اللّه

نام کتاب : الشهاب الثاقب في وجوب صلاة الجمعة العيني نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست