responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهاب الثاقب في وجوب صلاة الجمعة العيني نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 28

جوازها مطلقا اذن الامام (ع) المفقود حال الغيبة أصلا و أكثريا بالنسبة إلى الموضع الذي يحضر فيه النائب بل في زمن حضوره (ع) أيضا لعدم تمكنه (ع) غالبا من نصب الأئمة لها (ح) ايضا و لا مباشرتها بنفسه لما تصور العاقل ان الإمامية أكثر إيجابا لها من العامة لأن ذلك معلوم البطلان ضرورة و انما يكونون أكثر إيجابا لها من حيث انهم لا يشترطون فيها المصر كما يقوله الحنفي و لا جوفه و لا حضور أربعين كما يقوله الشافعي و يكتفون في إيجابها بإمام يقتدي به أربعة نفر مكلفين بها فيظهر بذلك كونهم أكثر إيجابا من الجمهور و انما منعهم من إقامتها غالبا ما ذكرناه من فسق الأئمة على أنا قد بينا أن الأئمة (ع) أنكروا على تركها زيادة على ما ذكر في الحديثين و صرحوا بوجوبها على كل أحد كما أشرنا إليه في الأخبار المتقدمة. و قوله (ع) لا يعذر الناس فيها و قول الباقر (ع) من ترك الجمعة ثلاث جمع طبع اللّه على قلبه فأي مبالغة و نكير أعظم من هذا. و أي مناسبة فيه للواجب التخييري لأن ترك فرد منه الى الفرد الآخر جائز إجماعا لا يجوز عليه ترتب الذم قطعا و أبلغ من ذلك قول النبي (ص) في خطبة طويلة. حث فيها على صلاة الجمعة منها «ان اللّه تعالى قد فرض عليكم الجمعة فمن تركها في حياتي أو بعد موتي استخفافا بها أو جحودا لها فلا جمع اللّه شمله و لا بارك له في امره الا و لا صلاة له الا و لا زكاة له الا و لا حج له الا و لا صوم له الا و لا بر له حتى يتوب».

نقل هذا الخبر المخالف و المؤلف و اختلفوا في ألفاظ تركناها لا مدخل لها في هذا الباب و أمثال ذلك عن النبي (ص) و الأئمة (ع)

نام کتاب : الشهاب الثاقب في وجوب صلاة الجمعة العيني نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست