responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 871

باب الوصيّة

[المتن]

[2307] 1. الكافي، الفقيه: عن الباقر (عليه السلام): «الوصيّة حقّ و قد أوصى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)، فينبغي للمسلم أن يوصي» [1].

* بيان

«الوصية» العهد، يعني ينبغي للمسلم أن يعهد إلى أحد إخوانه أن يتصرّف في بعض أمواله بعد موته تصرفا ينفعه في آخرته، فإن كان عليه حقّ للّه سبحانه أو لبعض عباده قضاه عنه، و إن كان له أولاد صغار قام عليهم و حفظ عليهم أموالهم، أو كان في ورثته مجنون أو معتوه أو سفيه فكذلك، نظرا لهم و صيانة لأموالهم و تخفيفا على المؤمنين مئونتهم، و أن يفرض شيئا من ماله لأصدقائه و أقربائه ممن لا يرث إن فضل عن غنى الورثة، و كان ذلك الصّديق أو القريب به أحرى، إلى غير ذلك ممّا يجري هذا المجرى، و أن يشهد جماعة من المؤمنين على إيمانه و تفاصيل عقائده الحقّة، و يعهد إليهم أن يشهدوا له بها عند ربّه يوم يلقاه، و لا يشترط في الوصيّة أن يكون عند حضور الموت، بل ورد أنّه لا ينبغي أن يبيت الإنسان إلّا و وصيته تحت رأسه.

[المتن]

[2308] 2. الكافي، التهذيب: عن الصادق (عليه السلام) قيل له: أوصني، فقال: «أعدّ جهازك، و قدّم زادك، و كن وصي نفسك، و لا تقل لغيرك يبعث إليك بما يصلحك» [2].

[2309] 3. الكافي، الفقيه، التهذيب: عنه (عليه السلام): «ما من ميّت يحضره الوفاة إلّا ردّ اللّه تعالى عليه من سمعه و بصره و عقله للوصيّة، أخذ الوصية أو ترك، و هي الراحة التي يقال لها راحة


[1]. الكافي 7: 3/ 5، الفقيه 4: 181/ 5412.

[2]. الكافي 7: 65/ 29، التهذيب 9: 237/ 17.

نام کتاب : الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 871
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست