responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 782

اتّقى اللّه عقل» [1].

و في رواية: «الشريف من كان له مال» [2].

[2144] 4. الكافي: عن الهادي (عليه السلام) قال: «ثلاث من المروءة: فراهة الدابّة، و حسن وجه المملوك، و الفرش السريّ» [3].

باب التوسيع على العيال

[المتن]

[2145] 1. الكافي: عن السجّاد (عليه السلام): «أرضاكم عند اللّه أسبغكم على عياله» [4].

[2146] 2. الكافي: عن الباقر (عليه السلام) قيل له: إنّ لي ضيعة بالجبل استغلّها في كلّ سنة ثلاثة آلاف درهم، فأنفق على عيالي منها ألفي درهم، و أتصدّق منها بألف درهم في كلّ سنة؟ فقال له أبو جعفر (عليه السلام): «إن كانت الألفان تكفيهم في جميع ما يحتاجون إليه لسنتهم فقد نظرت لنفسك، و وفّقت لرشدك، و أجريت لنفسك في حياتك بمنزلة ما يوصي به الحي عند موته» [5].

[2147] 3. الكافي: عن الرّضا (عليه السلام): «ينبغي للرجل أن يوسّع على عياله لئلّا يتمنّوا موته» و تلا هذه الآية: وَ يُطْعِمُونَ الطَّعٰامَ عَلىٰ حُبِّهِ مِسْكِيناً وَ يَتِيماً وَ أَسِيراً [6]، قال: «الأسير عيال الرجل، فينبغي للرجل إذا زيد في النّعمة أن يزيد اسراءه في السعة عليهم» ثم قال: «إنّ فلانا أنعم اللّه عليه بنعمة فمنعها اسراءه، و جعلها عند فلان، فذهب اللّه بها». قيل: و كان فلان حاضرا [7].


[1]. الكافي 8: 241/ 331.

[2]. الكافي 8: 219/ 272.

[3]. الكافي 6: 479/ 9.

[4]. الكافي 4: 11/ 1.

[5]. الكافي 4: 11/ 2.

[6]. الدهر (76): 8.

[7]. الكافي 4: 11/ 3.

نام کتاب : الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 782
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست