responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 409

لمحمّد (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) في الخروج من مكة إلى المدينة بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلّا اللّه، و أنّ محمّدا عبده و رسوله، و إقام الصلاة، و إيتاء الزكاة، و حجّ البيت، و صيام شهر رمضان، و أنزل عليه الحدود و قسمة الفرائض، و أخبره بالمعاصي التي أوجب اللّه عليها و بها النار لمن عمل بها، و أنزل في بيان القاتل: وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزٰاؤُهُ جَهَنَّمُ خٰالِداً فِيهٰا وَ غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذٰاباً عَظِيماً [1] و لا يلعن اللّه مؤمنا، قال اللّه تعالى: إِنَّ اللّٰهَ لَعَنَ الْكٰافِرِينَ وَ أَعَدَّ لَهُمْ سَعِيراً خٰالِدِينَ فِيهٰا أَبَداً لٰا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَ لٰا نَصِيراً [2] و كيف يكون في المشيئة و قد ألحق به حين جزاء جهنم الغضب و اللعنة؟ قد بيّن ذلك من الملعونون في كتابه.

و أنزل في مال اليتيم من أكله ظلما إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوٰالَ الْيَتٰامىٰ ظُلْماً إِنَّمٰا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نٰاراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً [3] و ذلك أنّ آكل مال اليتيم يجيء يوم القيامة و النار تلتهب في بطنه حتى يخرج لهب النار من فيه يعرفه أهل الجمع أنّه آكل مال اليتيم، و أنزل في الكيل: وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ [4] و لم يجعل الويل لأحد حتى يسمّيه كافرا، قال اللّه تعالى: فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ [5].

و أنزل في العهد: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَ أَيْمٰانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا أُولٰئِكَ لٰا خَلٰاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَ لٰا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَ لٰا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ وَ لٰا يُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِيمٌ [6] و الخلاق: النصيب، فمن لم يكن له نصيب في الآخرة فبأيّ شيء يدخل الجنة؟

و أنزل بالمدينة: الزّٰانِي لٰا يَنْكِحُ إِلّٰا زٰانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزّٰانِيَةُ لٰا يَنْكِحُهٰا إِلّٰا زٰانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ [7]، فلم يسمّ اللّه الزاني مؤمنا و لا الزانية مؤمنة. و قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم):- ليس يمتري فيه أهل العلم، أنّه قال-: لا يزني الزاني حين يزني و هو مؤمن، و لا يسرق السارق حين يسرق و هو مؤمن، فإنّه إذا فعل ذلك خلع اللّه عنه


[1]. النساء (4): 93.

[2]. الاحزاب (33): 65.

[3]. النساء (4): 10.

[4]. المطففين: 1.

[5]. مريم (19): 37.

[6]. آل عمران (3): 77.

[7]. النور (24): 3.

نام کتاب : الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست