responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 581

نعم، لو كانت للعين المستأجرة منفعة زاد قيمتها على ما وقع عليه العقد كانت مضمونة على المستأجرين، سواء كانت هي المنفعة المستوفاة، أو غيرها، لأنّ تلك الزيادة لم تتدارك ببذل و انقطاع سلطنة استيفاء المالك لها بسبب الإجارة لا يوجب سلطنة الغير عليها، و لا يوجب خروج تلك المنفعة عن ملكه أيضا- حتى لا يستحقّ- ما لم يتدارك من خسارته و إن أجاز صحّة الإجارة، و لزمت. و الأجرة يملكها المستأجر الأوّل، إلّا إذا كان بين المنافع ما يزيد أجرته على ملك المستأجر فينقل من الأجرة المسمّاة إلى المؤجر الأوّل بحسب تلك الزيادة. و سيأتي لذلك، و سابقة مزيد بيان في بعض المباحث الآتية إن شاء اللّه تعالى.

و إن قلنا بالشرطية، فإن فسخ المؤجر الإجارة الأولى، لتخلّف الشرط رجع الى المستأجر الأوّل بأجرة مثل ما استوفى من المنفعة حين الفسخ، و يدفع إليه الأجرة المسمّاة، كما هو قضية الفسخ، و يبطل الإجارة الثانية إن قلنا بصحّتها بالفسخ، أو يكون مالك العين مخيّرا في فسخها و إبقائها، أو يتعيّن عليه أخذ أجرة المثل وجوه، و هل تعود المنفعة إن فسخ المستأجر لتعذر التسليم بعد فسخ الإجارة الاولى الى المؤجر أو الى المستأجر الأوّلىّ؟ وجهان: أقواهما الثاني.

و إن قلنا بفساد الإجارة الثانية ضمن المستأجر الثاني للمستأجر الأوّل بأجرة مثل ما استوفى من المنفعة يوم الاستيفاء.

الأمر الثالث:

في أنّه هل تبطل الإجارة المتضمّنة لهذا الشرط بالموت كما عن بعض [1] أو لا كما في الجواهر [2]؟ وجهان: و الأقرب هو الأول إن قلنا: إنّ الشرط راجع الى القيد و إن كان شرطا فالثاني.

نعم، و يمكن أن يقال على الأوّل: إنّ مباشرة المستأجر للاستيفاء [إذا] [3] لم‌


[1] مسالك الأفهام: في موارد بطلان الإجارة ج 1، ص 321، س 9.

[2] جواهر الكلام: في موارد بطلان الإجارة ج 27، ص 207.

[3] سقطت من الأصل و أضفناها لاستقامة السياق.

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست