نعم، لو كانت للعين المستأجرة منفعة زاد قيمتها على ما وقع عليه العقد كانت مضمونة على المستأجرين، سواء كانت هي المنفعة المستوفاة، أو غيرها، لأنّ تلك الزيادة لم تتدارك ببذل و انقطاع سلطنة استيفاء المالك لها بسبب الإجارة لا يوجب سلطنة الغير عليها، و لا يوجب خروج تلك المنفعة عن ملكه أيضا- حتى لا يستحقّ- ما لم يتدارك من خسارته و إن أجاز صحّة الإجارة، و لزمت. و الأجرة يملكها المستأجر الأوّل، إلّا إذا كان بين المنافع ما يزيد أجرته على ملك المستأجر فينقل من الأجرة المسمّاة إلى المؤجر الأوّل بحسب تلك الزيادة. و سيأتي لذلك، و سابقة مزيد بيان في بعض المباحث الآتية إن شاء اللّه تعالى.
و إن قلنا بالشرطية، فإن فسخ المؤجر الإجارة الأولى، لتخلّف الشرط رجع الى المستأجر الأوّل بأجرة مثل ما استوفى من المنفعة حين الفسخ، و يدفع إليه الأجرة المسمّاة، كما هو قضية الفسخ، و يبطل الإجارة الثانية إن قلنا بصحّتها بالفسخ، أو يكون مالك العين مخيّرا في فسخها و إبقائها، أو يتعيّن عليه أخذ أجرة المثل وجوه، و هل تعود المنفعة إن فسخ المستأجر لتعذر التسليم بعد فسخ الإجارة الاولى الى المؤجر أو الى المستأجر الأوّلىّ؟ وجهان: أقواهما الثاني.
و إن قلنا بفساد الإجارة الثانية ضمن المستأجر الثاني للمستأجر الأوّل بأجرة مثل ما استوفى من المنفعة يوم الاستيفاء.
الأمر الثالث:
في أنّه هل تبطل الإجارة المتضمّنة لهذا الشرط بالموت كما عن بعض [1] أو لا كما في الجواهر [2]؟ وجهان: و الأقرب هو الأول إن قلنا: إنّ الشرط راجع الى القيد و إن كان شرطا فالثاني.
نعم، و يمكن أن يقال على الأوّل: إنّ مباشرة المستأجر للاستيفاء [إذا] [3] لم
[1] مسالك الأفهام: في موارد بطلان الإجارة ج 1، ص 321، س 9.
[2] جواهر الكلام: في موارد بطلان الإجارة ج 27، ص 207.