responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 551

التفاوت بالثلث، بل الربع لا يتغابن الناس به، إنّما الإشكال في الجنس، و نفي البعد [1] عن عدم المسامحة له في المكاسب [2]. و حكي التصريح عن المحقق القمي [3].

و هل المرجع عند الشك في كون التفاوت فاحشا أصالة اللزوم، لأنّ عموم (لا ضرر) بعد اختصاصه بغير الفاحش لا يثبت الخيار فيما يشكّ في كونه فاحشا؟

بناء على أنّ المرجع في الشبهات المصداقية هو الأصل الذي يقتضيه المقام، أو هو العموم، لأنّ الشبهة في المصداق ناشئة من إجمال المخصّص، مع دوران الأمر في المخرج عن العموم بين الأقل و الأكثر، لأنّ عدم العلم بمقدار التفاوت الفاحش أوجب الجهل بكون هذا المقدار من التفاوت فاحشا. و المرجع- حينئذ- هو عموم العام لسلامته بالنسبة إلى الزائد عن المعارض، فيخصّص به الأصل، و العمومات المقتضية للزوم العقود. و الأقوى هو الأخير.

مسألة: يسقط هذا الخيار بأمور:

أحدها:

التصرف، و هو إمّا مانع عن رجوع العين كالبيع و الاستيلاد، أو غير مانع عنه، و كلّ منهما، إمّا أن يكون قبل العلم بالغبن، أو بعده.

فنقول: أمّا التي لا تمنع رجوع العين فالظاهر أنّها إن كانت قبل العلم بالغبن لا تؤثّر السقوط، و الظاهر أنّه مجمع عليه بين الأصحاب. و لولاه لكانت المناقشة فيه، بناء على أنّ سقوط الخيار بالتصرّف لكونه مسقطا في نفسه، لا لأنّه كاشف عن الرضا متوجّه.

إلّا أنّه يقال: إنّ النصوص الدالّة على أنّ التصرف مسقط موردها خيار العيب و الحيوان، و إلحاق غيرهما بهما أنّما هو بالاتّفاق المفقود هنا. فعدم الاتفاق كاف في عدم السقوط.


[1] في المخطوط: «النقد»، و الصحيح ما أثبتناه كما في المصدر.

[2] المكاسب: الخيارات 236 س 28.

[3] جامع الشتات: كتاب التجارة ج 1 ص 111 س 25، المكاسب: الخيارات ص 237. نقلا عنه.

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست