responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 549

و من أنّ البعض المقدم عليه هو البعض حال عدم الزيادة فمعها لا يكون مقدما عليه، فهو: إن كان ممّا لا يتسامح به سببا للخيار بنفسه يتأكّد بالزيادة. و إن لم يكن ممّا لا يتسامح كان المجموع سببا لحصوله.

و الحاصل: أنّ الغبن الحاصل لا يكون مقدما عليه، و لا ممّا لا يتسامح به، فهو جامع لما يعتبر في إيجابه الخيار و هذا هو الأقوى.

الأمر الثاني:

أن يكون النقص عن قيمة الشك حاصلا حال البيع فحصوله بعده لا ينفع إثبات الخيار.

كما أنّ الزيادة بعده إذا كان النقص حاصلا حاله لا يرفع الخيار، لأنّها حصلت في ملك المغبون، و المعاملة وقعت على الغبن. و يحتمل عدم الخيار، لأنّ الغرض منه تدارك الضرر، و قد حصل ذلك بالزيادة. و يدفعه أن ذلك ليس تداركا، بل هو يشبه الهيئة المستقلّة.

و أمّا ما حكي عن العلّامة [1] في خيار العيب من أنّه: إذا حصل الردّ قبل الردّ، سواء كان قبل العلم بالعيب أو بعده سقط الردّ، فيمكن الفرق بينه و بين ما نحن فيه، بأنّ سبب الخيار- هناك- هو العيب، و قد ارتفع، و الخيار- هنا- سبب عن الضرر، و هو غير مرتفع، لأنّ الزيادة الحاصلة بكونها في ملك المغبون نفع جديد، فلا يكون ما حصل مرتفعا.

و لكنّ ذلك فيما إذا كان العقد بنفسه مفيدا للملك. و أمّا إذا كان غير مفيد له، و ارتفع النقصان عند حصول شرط الإفادة- كالقبض- ففي ثبوت الخيار- هنا- إشكال، إذ معه لا يتحقّق الضرر، لأنّ المال لم يخرج عن ملك المغبون ما نقص من قيمته.

و من هنا يشكل الحكم بثبوت الخيار قبل حصول القبض، و لو كان الغبن متحقّقا، إذ لا يترتّب على اللزوم- حينئذ- ضرر من هذه الجهة. نعم، ذلك بناء‌


[1] المكاسب: الخيارات ص 261 س 4، تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 541 س 23.

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست