responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 542

و دعوى الاختصاص بما ذكر لعلّه مبنيّ: إمّا على ما علم من الخارج من أن الأكل بالباطل لا تتعلّق الرخصة به، و أنّ موارد الرخصة فيه بكون الرخصة كاشفة عن عدم البطلان، و على أنّ استثناء التجارة عن تراض عن الأكل بالباطل استثناء منقطع قطعا، و ذلك يوجب اختصاص المستثنى بغير موارد تصادق التجارة عن تراض، و الأكل بالباطل. فتأمّل.

و لأجل ذلك أورد المعارضة- ثانيا- بوجه آخر، فقال: و يمكن أن يقال: إنّ آية التراضي تشمل غير صورة الخدع، كما إذا أقدم المغبون على شراء العين محتملا لكونه بأضعاف قيمته، فتدلّ على نفي الخيار في هذه الصورة من دون معارضة، فيثبت عدم الخيار في الباقي بعدم القول بالفصل، فتعارض مع آية النهي المختصّة بصورة الخدع الشاملة غيرها بعدم القول بالفصل، فيرجع بعد تعارضهما- بضميمة عدم القول بالفصل و تكافؤهما- إلى أصالة اللزوم [1].

قلت: مقتضى القاعدة ترجيح آية النهي لمطابقة مضمونها للشهرة العظيمة، و الإجماعات المحكيّة. و ذلك بناء على التزام التخصيص فيها- على تقدير تقديم آية التراضي- ظاهر.

و إن قلنا: إنّ آية التراضي واردة على آية النهي. و إن لم يكن التراضي مخرجا للأكل بهذه التجارة عن الأكل بالباطل بناء على أنّ الإذن كاشف عن عدم البطلان واقعا، و عن خطأ العرف في الحكم بالبطلان، فاللزوم- حينئذ- ثابت بمقتضى الآية. و البناء على التقديم بهذا الوجه إن صحّ فالمعارضة الأولى- أيضا- سالمة عن المناقشة كما يظهر بالتأمّل.

و لكنّ الظاهر، أنّ المحقّق المذكور ليس نظره في المعارضة الى هذا الوجه، و لذلك أبطل الاولى و رجع الى الثانية.

الأمر الثالث:

انّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) أثبت الخيار في تلقّي الركبان، و انّما أثبته‌


[1] المكاسب: الخيارات ص 234.

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست