responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 447

و يمكن المناقشة في ذلك: بأنّ الفسخ أيضا ليس ملكا لذوي الخيار، فإن أريد من ملك الفسخ السلطنة عليه فخروج الردّ لا وجه له.

و إن أريد من «ملك» هو الفسخ لتكون الإضافة بيانيّة كقولهم: عقد البيع، صحّ الإخراج، إلّا أنّه فاسد لما مرّ من عدم كون الفسخ ملكا، مضافا الى أنّه ليس هو الفسخ.

و يمكن إخراجه: بأنّ الردّ ليس رفعا لأمر واقع، بل هو رفع لما له قابلية الوقوع.

و الحاصل: إنّ الفسخ رفع، و الردّ دفع.

مقدّمة

المحكيّ عن العلّامة: أنّ الأصل في البيع اللزوم [1]، و تبعه جماعة- كما قيل- بل شاع ذلك في لسان المحصّلين، حتى كأنّه من المسلّمات، و هو يحتمل وجوها:

أحدها: القاعدة، فالمعنى أنّ القاعدة المستفادة من العمومات لزوم البيع، و هي كثيرة.

منها: قوله تعالى «أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ» [2] دلّ على أنّ التصرّفات المترتّبة على البيع حتى الواقعة منها بعد الفسخ حلال، و حلّيّتها لازم مساو للملكيّة، و عدم تأثير الفسخ.

و يمكن المناقشة: بأنّ معنى الآية ليس حلّ جميع أشخاص التصرّفات التي يتصوّر وقوعها بعد البيع، بل معناها- و اللّه العالم- أنّ التوصّل بالبيع إلى ما هو المقصود منه، و هو السلطنة على المال، و التقلّب فيه بأيّ نحو إرادة البائع- مثلا- حلال، و حلّيّة هذا المعنى يدلّ عرفا على أنّ المقصود من البيع حاصل و مترتّب عليه. و أمّا أنّ تلك السلطنة باقية لا تزول، فيردّهم الفسخ. فليس أمرا مربوطا بمدلول الآية، و ليس فيها جهة‌


[1] تذكرة الفقهاء: في الخيارات ج 1، ص 515 س 29. و راجع مفتاح الكرامة: ج 4، ص 537.

[2] البقرة: 275.

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست