responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 428

بقياس الفقرات الأخر خصوص الاحتياط، فتأمّل.

الخامسة:

لو شكّ في أنّه حدث فيه سهو عمل بقاعدة الشكّ قبل الفراغ و بعده.

و لو قطع بالغفلة، ثمَّ غفل حتى انتقل الى محلّ لا يقبل التدارك جرى عليه حكم استمرار الغفلة.

و لو شكّ قبل الفراغ في الركن و غيره، ثمَّ غفل عن شكّه حتى انتقل الى محلّ لا يقبل التدارك كان ذلك سهوا في غير الركن قطعا.

و أمّا في الركن: فإن قلنا: إنّ أصالة العدم، و قاعدة الشكّ قبل الفراغ يحرزان العدم أعاد.

و إن قلنا: إنّ الأخذ بالشكّ قبل الفراغ احتياط محض أمكن القول بوجوب الاحتياط بالإتمام و الإعادة، للعلم الإجمالي بوجوب أحد الأمرين، و الأقوى لعلّه الأوّل، كما أنّ الأحوط الثاني، لكن مع رعاية الجزم الظاهريّ في الإعادة كما يظهر بالتأمّل.

السادسة:

لو علم بموجب سجدتي السهو، و شكّ في إتيانهما أتى بهما و إن ظنّ (أنّه أتى بهما) [1] للأصل، و عدم الدليل على اعتبار الظنّ و عموم نفي السهو ممنوع.

و لو شكّ في شي‌ء من واجباته لاحظ بقاء المحلّ و عدمه، و لو سها فيهما بزيادة أو نقيصة، حتى فرغ لم يعتن في الزيادة، لأنّهما لا تزيدان على الصلاة قطعا، و في النقيصة داعي بقاء محلّ العود، و عدمه.

فلو قطع بعد رفع الرأس ترك بعض واجباته كالذكر لم يعد، و لو قطع بعد السلام بترك التشهّد احتمل الرجوع و إعادة السلام، و احتمل الاكتفاء بما صنع، لأنّ السجدة قد انقطعت بالسلام.

و لذا يحكم بقضاء التشهّد إن حصل القطع بتركه بعد السلام في أصل الفريضة، و يمكن منع الانقطاع بالسلام مطلقا، و الالتزام بقضاء التشهّد الأخير في‌


[1] أثبتنا تلك الزيادة من «ط 2».

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست