responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 99

المسألة الأُولى‌ فيما إذا شكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر

إذا شكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر، فلا يخلو إمّا أن يعلم أنّه صلّى الظهر، أو يعلم أنّه لم يصلِّ، أو يشكّ في ذلك.

و على‌ أيّ حال: إمّا أن يعلم أنّه لم يصلِّ العصر، أو يعلم أنّه صلّى‌، أو يشكّ فيه.

و على‌ أيّ حال: إمّا أن يحدث الشكّ بأنّ ما بيده ظهر أو عصر في الوقت المختصّ بالظهر، أو العصر، أو في الوقت المشترك.

و على‌ فرض الحدوث في المختصّ بالعصر، إمّا يكون في وقت إذا ترك ما في يده يدرك ركعة من الوقت أو لا.

فهذه ستّ و ثلاثون صورة نتعرّض لمهمّاتها؛ حتّى يظهر حال البقيّة:

منها: ما إذا علم بعدم إتيان العصر، مع إتيان الظهر، و كان في الوقت المشترك‌

فالظاهر عدم إمكان تصحيح صلاته بعد كون العدول إلى اللاحقة غير جائز، خصوصاً فيما إذا كان الدخول في السابقة موجباً للبطلان من الأوّل؛ فإنّ‌

نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست