و الإنصاف: أنّه لا قصور في الأدلّة العامّة حتّى حديث الرفع [1] في استفادة الصحّة. هذا حال العقود و الإيقاعات.
2 حال التكاليف النفسيّة و الغيريّة
و أمّا غيرهما كالوضوء و غيره، فقد عرفت أنّ الظاهر من كثير من عمومات التقيّة و إطلاقاتها، أنّ المأتيّ به تقيّةً مصداق للماهية المأمور بها، و يسقط أمره بإتيانه [2]:
أمّا بالنسبة إلى التكاليف النفسية فظاهر.
و أمّا التكاليف الغيرية كالوضوء و الغسل، فقد يتوهّم عدم شمول الأدلّة لها و اختصاصها بالنفسيات، فإتيان الصلاة مع الوضوء الكذائي ممّا يضطرّ إليه المكلّف، فهو حلال جائز، و أمّا بعد رفع التقيّة فلا تحلّ الصلاة مع الوضوء أو الغسل تقيّةً، كما لا يكون تجفيف محلّ البول تقيّةً موجباً للتطهير، فكما لا يرفع ذاك الخبث لا يرفع ذلك الحدث، فالرخصة المستفادة من العمومات، لا تقتضي إلّا رفع المنع عن الدخول في الصلاة بالوضوء مع غسل الرجلين، أو الإتيان به مع النبيذ و مع نجاسة البدن، لا صحّة الوضوء و طهارة البدن [3].
و لكنّ الظاهر عدم قصور الأدلّة عن استفادة صحّة الوضوء تقيّةً مع غسل الرجلين أو الإتيان بالنبيذ؛ لأنّ الوضوء الكذائي شيء يضطر إليه ابن آدم، فقد أحلّه اللَّه، و الحلّية الوضعية بالنسبة إليه كونه ممضى، كما أنّ الجواز كذلك،