جماعاتهم [1] من غير ذكر لإعمال الحيلة، مع أنّه ممّا يغفل عنه العامّة. بل وجوب إعمالها ممّا يؤدّي لا محالة إلى إفشاء السرّ و إذاعة أمرهم، و يكون منافياً لشرع التقيّة؛ فإنّ نوع المكلّفين لا يقدرون على إعمالها بنحوٍ لا ينتهي إلى الإفشاء.
حمل الأخبار المخالفة على استحباب أعمال الحيلة
نعم، هنا أخبار في باب القراءة و الجماعة ظاهرة في لزوم إعمالها، كموثّقة سَماعة قال: سألته عن رجل كان يصلّي، فخرج الإمام و قد صلّى الرجل ركعةً من صلاة فريضة، قال
إن كان إماماً عدلًا فليصلّ اخرى و ينصرف و يجعلهما تطوّعاً، و ليدخل مع الإمام في صلاته كما هو، و إن لم يكن إمام عدل فليبنِ على صلاته كما هو، و يصلّي ركعة أُخرى، و يجلس قدر ما يقول: أشهد أن لا إله إلّا اللَّه وحده لا شريك له، و أشهد أنّ محمّداً عبده و رسوله، ثمّ ليتمّ صلاته معه على ما استطاع؛ فإنّ التقيّة واسعة، و ليس شيء من التقيّة إلّا و صاحبها مأجور عليها إن شاء اللَّه[2].
فإنّ الظاهر من قوله
ثمّ ليتمّ صلاته معه على ما استطاع
هو تتميم الصلاة و إتيانها على مذهب الحقّ بمقدار الاستطاعة. و التعليل ب
«إنّ التقيّة واسعة
راجع إلى ما لا يستطيع و يأتي به تقيّة. كما أنّ قوله
و يجلس قدر ما يقول ..
إلى آخره، ظاهر في إعمال الحيلة؛ بأن يأتي بالتشهّد بنحوٍ يوهم أنّ تأخيره و جلوسه بهذا المقدار، يكون لبطء الحركة، لا إتيان التشهّد.