responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 86

جماعاتهم‌ [1] من غير ذكر لإعمال الحيلة، مع أنّه ممّا يغفل عنه العامّة. بل وجوب إعمالها ممّا يؤدّي لا محالة إلى‌ إفشاء السرّ و إذاعة أمرهم، و يكون منافياً لشرع التقيّة؛ فإنّ نوع المكلّفين لا يقدرون على‌ إعمالها بنحوٍ لا ينتهي إلى الإفشاء.

حمل الأخبار المخالفة على استحباب أعمال الحيلة

نعم، هنا أخبار في باب القراءة و الجماعة ظاهرة في لزوم إعمالها، كموثّقة سَماعة قال: سألته عن رجل كان يصلّي، فخرج الإمام و قد صلّى الرجل ركعةً من صلاة فريضة، قال‌

إن كان إماماً عدلًا فليصلّ اخرى‌ و ينصرف و يجعلهما تطوّعاً، و ليدخل مع الإمام في صلاته كما هو، و إن لم يكن إمام عدل فليبنِ على‌ صلاته كما هو، و يصلّي ركعة أُخرى، و يجلس قدر ما يقول: أشهد أن لا إله إلّا اللَّه وحده لا شريك له، و أشهد أنّ محمّداً عبده و رسوله، ثمّ ليتمّ صلاته معه على‌ ما استطاع؛ فإنّ التقيّة واسعة، و ليس شي‌ء من التقيّة إلّا و صاحبها مأجور عليها إن شاء اللَّه‌ [2].

فإنّ الظاهر من قوله‌

ثمّ ليتمّ صلاته معه على‌ ما استطاع‌

هو تتميم الصلاة و إتيانها على‌ مذهب الحقّ بمقدار الاستطاعة. و التعليل ب

«إنّ التقيّة واسعة

راجع إلى‌ ما لا يستطيع و يأتي به تقيّة. كما أنّ قوله‌

و يجلس قدر ما يقول ..

إلى‌ آخره، ظاهر في إعمال الحيلة؛ بأن يأتي بالتشهّد بنحوٍ يوهم أنّ تأخيره و جلوسه بهذا المقدار، يكون لبطء الحركة، لا إتيان التشهّد.


[1] تقدّم في الصفحة 63 و ما بعدها.

[2] تقدّم في الصفحة 50.

نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست