و قضاؤه أيسر عليّ من أن يُضرب عنقي و لا يعبد اللَّه[1].
لكن إثبات الحكم بمثل رواية أبي الجارود الضعيف [2] غير ممكن، فترك الصوم يوم الشكّ تقيّةً لا يوجب سقوط القضاء على الظاهر، و هذا بخلاف إتيان أعمال الحجّ على وفق التقيّة؛ فإنّ مقتضى إطلاق أدلّة التقيّة إجزاؤه حتّى مع العلم بالخلاف، كما يصحّ الوضوء و الصلاة مع العلم بكونهما خلاف الواقع الأوّلي.
الروايات الدالّة على صحّة الصلاة مع العامّة
ثمّ إنّه قد وردت روايات خاصّة تدلّ على صحّة الصلاة مع الناس و الترغيب في الحضور في مساجدهم و الاقتداء بهم و الاعتداد بها، كصحيحة حمّاد بن عثمان [3] عن أبي عبد اللَّه أنّه قال
من صلّى معهم في الصفّ الأوّل كان كمن صلّى خلف رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) في الصفّ الأوّل[4].
[1] راجع وسائل الشيعة 10: 131 132، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 57، الحديث 4 و 5 و 6.
[3] هو الشيخ الفاضل الثقة الجليل حمّاد بن عثمان ذو الناب الأزدي الملقّب بالناب أيضاً، صحب الصادق و الكاظم و الرضا (عليهم السّلام) و كان ممّن أجمع الأصحاب على تصحيح ما يصحّ عنه. روى عنهم (عليهم السّلام) و عن أبي بصير و حريز السجستاني و هشام بن سالم .. و روى عنه أبان بن عثمان و صفوان بن يحيى و فضالة بن أيّوب، مات سنة 190 ه.
اختيار معرفة الرجال 2: 670 و 673، الفهرست: 60 61، رجال الطوسي: 173 و 346 و 371.
[4] الفقيه 1: 250/ 1126، وسائل الشيعة 8: 299، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب 5، الحديث 1.