و لعلّها أظهر في شمول الوضع؛ لأنّ عدمَ إضرار الحلف عدمُ ترتّب الأثر و الكفّارة عليه، و قوله بعده بمنزلة الكبرى الكلّية.
و لا يبعد استفادة الصحّة من مثل قول أبي جعفر (عليه السّلام) في صحيحة زرارة
التقيّة في كلّ ضرورة، و صاحبها أعلم بها حين تنزل به[1].
حيث يظهر منها مشروعية التقيّة في إتيان العمل، كالصلاة متكتّفاً إذا اقتضت الضرورة، أو مشروعية التكتّف فيها، فدلّت على صحّة الصلاة المأتي بها كذلك، تأمّل.
ثمّ اعلم: أنّ «الضرورة» أعمّ من «الاضطرار» من حيث المورد، فربّما لا يضطرّ الإنسان إلى شيء، لكنّ الضرورة تقتضي الإتيان به، كما إذا كان في تركه ضرر على حوزة المسلمين أو رئيس الإسلام، أو كان مورثاً لهتك حرمة مقام محترم.
حول ما دلّت على الإجزاء فيما تقتضي التقيّةُ إتيانَ المأمور به على خلاف الحقّ
و من الطائفة الثانية موثّقة مَسْعَدة بن صَدَقة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) و فيها
و تفسير ما يتقى: مثل أن يكون قوم سوء ظاهرٌ حكمهم و فعلهم على غير حكم الحقّ و فعله، فكلّ شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقيّة- ممّا لا يؤدّي إلى
[1] الكافي 2: 219/ 13، وسائل الشيعة 16: 214، كتاب الأمر و النهي، الباب 25، الحديث 1.