المبحث الثالث في ذكر ما دلّ على أنّ إتيان المأمور به على وجه التقيّة يوجب الإجزاء، و لا تجب بعد رفعها الإعادة و القضاء
و هي كثيرة و على طوائف:
منها: ما دلّت على الإجزاء في التقيّة الاضطرارية من أيّ سبب حصل الاضطرار.
و منها: ما دلّت عليه فيما يقتضي عنوان التقيّة إتيان المأمور به على خلاف الحقّ.
و منها: ما دلّت عليه في التقيّة المداراتية.
و ليعلم: أنّ محطّ البحث في الإجزاء ما إذا أتى المكلّف بمصداق المأمور به بكيفيّة خاصّة تقتضيها التقيّة، كترك جزء أو شرط أو إيجاد مانع، كما لو اقتضت إتيان الصلاة بلا سورة، أو مع نجاسة الثوب، أو إتيان الصوم إلى سقوط الشمس، أو وقوف عَرَفة يوم التروية و المشعر ليلة عرفة، لا ما إذا اقتضت ترك المأمور به رأساً، كترك الصوم في يوم تعييد الناس، و ترك الصلاة و الحجّ؛ فإنّ