و أمّا في الثالث و هذا الذي استقرّ عليه رأي كثير من المشايخ الذين عاصرناهم [1] فبأن يقال: إنّ ظاهر قوله
على اليد ما أخذت
أنّ نفس ما أخذت على عهدة الآخذ؛ سواء كانت موجودة أو تالفة، و لا ينتقل بالتلف إلى قيمتها، فهي ثابتة في العهدة إلى زمان أدائها بمرتبة المالية.
الوجه في ضمان أعلى القيم من حين الغصب إلى التلف
و أمّا في الرابع فبأن يقال: إنّ العين كما تكون تحت اليد و تصير على عهدة الآخذ في الحدوث، تكون على عهدته في البقاء و في كلّ يوم، و تكون مراتب تفاوت القيمة مضمونة عليه، و للمالك في كلّ يوم مطالبة الضامن، و عليه أداء القيمة التي في ذلك اليوم، فإذا ردّ العين تسقط القيمة، و إذا تلفت يكون يوم التلف آخرَ أيّام نسبة القيمة إلى العين، كما عرفت آنفاً [2] فردّ مالية العين أعني بعد التلف إنّما يكون بردّ أعلى قيمتها من يوم الغصب إلى يوم التلف.
الوجه في ضمان أعلى القيم من حين الغصب إلى الأداء
و أمّا في الخامس فبأن يقال: إنّ العين بعد تلفها باقية على العهدة، و تعتبر لها قيمة سوقية، و تكون جميع مراتب القيم مضمونة.
[1] تقدّمت الإشارة إلى بعضهم في الصفحة 230، الهامش 3، حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: 40، حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 1: 104/ السطر 6.